قامت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم السبت بقبول الاستشكال العكسى المقدم من وزارة الداخلية، لاستمرار حكم حظر التظاهر بمحيط مجلس الوزراء.
وذلك تأكيد للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين الأربعاء الماضى، بإلغاء التظاهر أمام مجلس الوزراء ونقلها لحديقة الفسطاط، وذلك على خلفية تقديم الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بطلب للتظاهر أمام مجلس الوزراء اليوم.
وجاء ذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا، فى ديسمبر الماضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، التى كان فيها من حق وزير الداخلية أو مدير الأمن إلغاء التظاهرة المزمع إقامتهما إذا ما وجد ما يهدد الأمن والسلم.
ونصت المادة على أنه: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
وبدورها، محافظة القاهرة، خصصت قطعة أرض للتظاهر فى الجهة اليسرى من حديقة الفسطاط، تابعة لوزارة الآثار على مساحة قاربت من 20 فدانًا، تم تجهيزها وزرعها بالنجيل، ورصفها حتى تكون مؤهلة لاستقبال المتظاهرين، للتعبير عن آرائهم، كما تم تخصيص سوق السيارات بمنطقة مدينة نصر على مساحة 10 أفدنة، للتظاهر عدا يومى السوق.