اعلان

بالمستندات.. ننشر حيثيات الإدارية العليا بمصرية "تيران وصنافير"

 ننشر حيثيات الإدارية العليا بمصرية "تيران وصنافير"
ننشر حيثيات الإدارية العليا بمصرية "تيران وصنافير"

قالت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، فى حيثيات حكمها برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى بمصرية تيران وصنافير، إنه وقر في عقيدة المحكمة، أن سيادة مصر علي تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادة مصر، علي مدار التاريخ، وقد أكدت الخرائط ذلك.

واضافت المحكمة في حيثيات الحكم إن الحكومة لم تقدم مستندات تدل على سعودية الجزيرتين وأن الخرائط الحديثة التي قدمتها من الجمعية الجغرافية تتعارض مع خرائط أخري قديمة تؤكد مصرية الجزيرتين.

وأضافت المحكمة أن مستندات الطعن خلت من أية وثيقة مكتوبة باتفاق دولي بين مصر والسعودية يفيد أن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية للسعودية، ولا يكفي لتبرير هذا الأمر واقعة صدور خطاب من حكومة مصر للسعودية تشير فيه إلي أنها سوف تحتل الجزيرتين فالأمر في عقيدة المحكمة لا يخرج عن كونه تصرفا نبيلا من مصر في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء عسكري ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها في ظل أن سواحل تلك الدولة مهددة من أي هجوم محتمل من قبل القطع البحرية الإسرائيلية، وكلمة احتلال هنا لا مدلول عسكري وليست دليل على تبعية الجزيرتين للمملكة.

وذكرت الحيثيات أن مصر طوال تاريخها لم تخرج جيشها لاحتلال أرض ولكن كان يخرج لحماية أرض مصرية أو الدفاع عنها.

وتابعت المحكمة " أن دفع الحكومة بأن سلطة مصر علي الجزيرتين سلطة إدارية مردود عليها، ولا يوجد أي اتفاق أو وثيقة تؤكد ذلك.

وعن الدفع بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة قالت المحكمة إن للسيادة معني سلبي وأخر وإيجابي، وأن فكرة عمل السيادة بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت لفكرة قانونية،

وذكرت المحكمة أنه من المستقر عليه فيها وقضاء أن أعمال السيادة تتفق مع العمل الإداري في المصدر والطبيعة ويختلفا في السلطة التي تباشر بها السلطة التنفيذية العمل ذاته مع تقرير مسائل مختلفة للحد من آثار أعمال السيادة التي تؤثر سلبا في حقوق الأفراد وحيراتهم.

وأضافت المحكمة أن الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت في أمرين، الأول هو أن معاهدات والتحالفات وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء شعبي وهو أمر واجب لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، والثاني الحظر الدستوري الوارد في المادة 151 بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي وز جزء من أقليم الدولة، وهذا الحظر لا يقف عند سلطات الدولة وإنما يمتد للشعب ذاته، ويظل هذا الحظر قائما طالما سري الدستور استنادا لمبدأ سمو القواعد الدستورية.

واستندت المحكمة علي إطار التوازن الدستوري بين نص المادة 97 والمادة 190 من الدستور الحالي والتي حظرتا تحصين أي عمل أو قرار إداري عن رقابة القضاء وأحكام الدستور، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية إجراء عمل أو تصرف محظور دستوريا بحجة أنه عمل من أعمال السيادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار احمد الشاذلى وعضوية كل من واحمد عبد الوهاب هفاجى ومحمود شعبان ومحمود رسلان مفوض الدولة وبسكرتارية محمد فرح.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً