اعلان

إحالة دعوى تطالب الزراعة بإلغاء قرار الترخيص على الأراضى الزراعية للمفوضين

إحالة دعوى تطالب الزراعة بإلغاء قرار الترخيص

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة،برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، احالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، ضد وزير الزراعة، يطالب خلالها بوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفورى على الأراضى الزراعية للمفوضين.

وقالت الدعوى رقم ١٢١٦٨ لسنة ٧١ ق، إن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، أصدر قرارا يحمل رقم 1919 لسنة 2016 بالترخيص الفورى للبناء على الأراضى الزراعية فى أربع حالات ونشر بالجريدة الرسمية، وجاء بالقرار أنه يجوز إقامة مبانى ومنشآت على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما فى حكمها، ونص القرار على 4 حالات يجوز فيها البناء على الأراضى الزراعية والترخيص يكون فوريا إذا كان مستكملا لجميع الشروط المطلوبة.

وأضافت الدعوى، أن أول هذه الحالات هى كل من يمتلك حيازة زراعية مساحتها 5 أفدنة على الأقل يجوز له بناء مسكن خاص أو ما يخدم هذه الأرض الزراعية، وأما الحالة الثانية فهى إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بالأراضى الجديدة، بحيث اقتصرت الشروط على موافقة جهات الولاية على الأرض وموافقة قطاع الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، أما الحالة الثالثة التى يرخص لها بالبناء على الأراضى الزراعية هى كل من يريد إقامة أسوا للماشية، بشرط أن لا تقل المساحة عن 5 أفدنة، وأن تكون على طريق عام ومحاطة بسور لا يقل عن مترين، وأما الحالة الرابعة هى الترخيص لكل من يريد إقامة محطات تموين الآلات الزراعية من بنزين أو سولار أو غاز طبيعى بشرط ألا تقل المساحة عن 1000 متر مربع، وأن تكون على طريق عام وأن لا تقل المساحة بينها وبين أقرب محطة عن 20 كيلو متر.

وأوضحت الدعوى، أن هذا القرار يثير الريبة والشك، وتثار حوله علامات الاستفهام الكثيرة، خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أن هناك عدم دستورية فى هذا القرار لمخالفته للقانون رقم 53 لسنة 1966، خاصة أن هذا القانون فى مادته 151 حظر ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات الزراعة ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأى صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة، كما يحظر ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأراضى الزراعية أو المساس بخصوبتها.

وأشارت الدعوى إلى أنه بمقتضى هذا الحظر يمتنع أيا من أولائك الخاضعين لحظر تبوير أو التحديد السابق ارتكاب أى عمل أو امتناع يؤدى إلى تبوير الأرض أو نقص الخصوبة، وكذلك الامتناع عن الأفعال التى تؤدى إلى التبوير أو المساس بخصوبتها، وهى كثيرة ولا تقع تحت حصر محدد، وفرض القانون فى مواده 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 عقوبة جنائية فى حالة ارتكاب مثل هذه الجريمة، ومن المعروف أن الأراضى الزراعية تعد أحد أهم الموارد الاقتصادية الزراعية فلى توفير الغذاء وهذه الأراضى تعانى من مشكلة التعدى المستمر وتحويلها من الاستخدام الزراعى إلى استخدامات أخرى غير زراعية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
القسام: فدائي في صفوفنا تنكر بزي جندي عبري وفجر نفسه بقوة إسرائيلية