اعلان

ننشر ضوابط أعداد الأعضاء بالمدن والمراكز في "قانون الإدارة المحلية"

مجلس النواب

حددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضوابط أعداد الأعضاء بالمدن والمراكز بمشروع "قانون الإدارة المحلية" الخاصة بعدد أعضاء المجلس المحلى على مستوى المدينة، وذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى.

وتنص المادة بعد التعديل الجديد، "يشكل فى كل محافظة مجلس محلى من أعضاء عن كل مركز ومدينة بواقع 8 أعضاء لكل وحدة، أما المحافظات ذات المدينة الواحدة بشكل المجلس المحلى بها بكل محافظة من ثمانية أعضاء عن كل حى".

وبالنسبة للمحافظات التى بها مدن رئيسية يزيد عدد الأحياء بها عن خمسه أحياء تمثل الأحياء أيضا بثمانية أعضاء عن كل حى، ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الاولى من هذه المادة، وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلى المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما وافقت اللجنة على أن يشكل فى كل مركز مجلس محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانة أعضاء، فى الوقت الذى وافقت اللجنة على المادة 100 فى أن يشكل فى كل مدينة مجلس محلى يمثل فيه كل حى بثمانية أعضاء ويشكل بالمدينة التى ليس بها أحياء من عدد 16 عضوا.

وفى المادة 105، وافقت اللجنة على أن يشكل فى كل حى مجلس محلى يمثل بثمانية أعضاء.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً