قال الدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب، إن القانون الجديد المعروض حاليا لجنة الإسكان بالبرلمان، ينص علي منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز لمنع الممارسات الخاطئة؛ لاستخدام المياه، وفي غير الأغراض المخصصة لها مثل غسيل السيارات ورش الطرق، وكذلك بخصوص الشركات التي لن تلتزم بالمعايير الصحية والبيئية المشروطة، مشيرا إلى أنه بعد إصدار القانون سيتم منح 25 شركة ترخيصا للاستثمار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وذكر رئيس الجهاز أنه لا نيه لخصصخة قطاع مياه الشرب، وستظل الدولة هي المستثمر الرئيسي في هذا المجال الحيوي، موضحا أن الهدف من القانون هو حصول المواطن علي الخدمة مستوفاة لكافة المعايير الصحية والبيئية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وسد الفراغ التشريعي في هذا القطاع الهام ويحافظ علي الاستثمارات الضخمة للدولة والتي تصل للمليارات.
وأشار إلي أن القانون سيمنح الشركات العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها، خاصة الشركات المتعثرة ماليًا والتي تعاني في توفير المبالغ المطلوبة للتشغيل والصيانة وتحسين الخدمة، أما الشركات الخاصة التي ترغب في الاستثمار بالقطاع فسيتم منحها تراخيص من خلال الجهاز التنظيمي، وستتحمل تكلفة إنشاء خطوط جديدة على نفقتها ولن تستخدم شبكات الشركات القائمة حاليًا، وغالبًا سيتحدد نطاق عملها ببعض المناطق الساحلية والمجتمعات الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر طبقا لسياسات وتوجهات الدولة في هذا الشأن.
وأوضح أن القانون تضمن عقوبات في حال استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له أو سرقة المياه والعدوان على المرافق بالوصلات "الخلسة"، مؤكدا أن القانون يفتح المجال للقطاع الخاص للإستثمار في مجال "تحلية مياه البحر"، وهي تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدرًا متجددًا للمياه يمكن أن يفي باحتياجات القطاع الصناعي والسياحي والمنزلي، وهو ما يتكامل مع التوجه العام للدولة نحو الاستفادة من الموارد المتجددة سواء في الطاقة أو في المياه.
وشدد علي أن القانون يضع سلطة تحديد التعريفة الاقتصادية في يد الجهاز التنظيمي بناء على دراسته لمستويات التكلفة الحقيقية لدي الشركات، كما يجعل سلطة تقدير التعريفة الاجتماعية في يد مجلس الوزراء، ويلزم الدولة بتغطية الفرق بين التعريفة الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة للدعم، ويعطي القانون للجهاز التنظيمي الصلاحيات اللازمة لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمات بالمعايير والاشتراطات، ويقر عقوبات في حال مخالفتها، كما أن القانون يرسخ لفلسفة منع الممارسات الاحتكارية التي تلحق ضررًا بالمستهلك، كما يعطي القانون للجهاز الحق في مراجعة واعتماد نماذج العقود التي تبرم بين مقدمي الخدمات والمستهلكين، ويلزم مقدمي الخدمات بالتعامل بشفافية مع المستهلك خاصة فيما يتعلق بحالات قطع المياه أو الظروف الطارئة.