وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة من حيث المبدأ.
جاء ذلك وفقا لتقرير لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، برئاسة المهندس علاء والي، والذي أكد فيه أن هناك حاجة لإقرار هذا القانون نظرا لصعوبة استمرار العمل في ظل تغير الظروف الاقتصادية والسياسات المالية.
وأشار والى إلى أن مشروع القانون بالصيغة التي وافقت عليها اللجنة يضع آلية محددة ومتخصصة لتعويض المقاولين والموردين عن أي أضرار ناشئة عن قرارات اقتصادية خلال نطاق سريان العمل بهذا القانون ومن شأنها أن تخل بالتوازن المالي للعقد المبرم مع الدولة أو أي جهة اعتباريه أخرى.
وتأتى فلسفة مشروع القانون إلى أن قطاع التشييد والبناء قد تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها الدولة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومة في هذا الوقت صرف أية تعويضات إلى المقاولين والموردين.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن القانون المعمول به في هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذي كان لا يعطى الحق للمقاول فى صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأوضحت لجنة الإسكان في تقريرها أن تحرير سعر الصرف للدولار، وترتب على ذلك ارتفاع ملحوظ في جميع أسعار مواد البناء الأمر الذي أصبح معه تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة في هذا الوقت بذات الشروط المتعاقد عليها أمرا في غاية الصعوبة مما أدى إلى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ولفتت اللجنة إلي أن الظروف الاقتصادية جعلت هناك حاجة لتشريع جديد يعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات لاعتبارها من أهم عقود الدولة التي تعتمد عليها بصفة أساسيه لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
وأقر مشروع القانون في المادة الأولي: إنشاء لجنة عليا للتعويضات وأوضحت اختصاصاتها العامة وهى وضع أسس وضوابط نسب التعويضات في عقود المقاولات والخدمات والتوريدات سواء كانت الدولة وأشخاصها الاعتبارية طرفا فيها أو الأشخاص الخاصة فيما بينهم وذلك للتعويض عن أضرار القرارات الاقتصادية مثل قرار تحرير سعر الصرف أو قرار زيادة أسعار المحروقات.
وحدد مشروع القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها، فيما ألزمت المادة الثالثة رئيس اللجنة بعرض تقرير على مجلس الوزراء لاعتماده خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
وحددت المادة الرابعة أن وزير الإسكان هو المنوط به إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.