انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون التظاهر، وأرسله إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية.
ونص التعديل الجديد فى المادة 10: "أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة (بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم) التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء، أو إرجاء الاجتماع العام، أو الموكب، أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مساره"ـ
ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدنية والتجارية.