اعلان

بعد انتهاء "التشريع" من 10 قوانين.. ننشر نصوص المواد أبرزها "التظاهر" و"الاستثمار"

مجلس الدولة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة 10 مشاريع بقوانين، أهمهم قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية منها "الجامعات والقضاء"، وقانون الاستثمار، وقانون التظاهر، وقانون العمل، وإرسالهم إلى مجلس الوزراء بعد ادخال التعديلات القانونية والدستورية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس قسم التشريع للإعلان عن أخر المستجدات، والقوانين التى ناقشها القسم خلال الفترة الماضية.

قانون الميراث

ويأتى هذا التعديل، فى إطار تدخل المُشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعًا وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي.

وينص التعديل: "على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، وتكون العقوبة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها".

وتابع النص: "كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين".

قانون التظاهر

ونص التعديل الجديد فى المادة 10: "على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارا مسببًا فو تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

قانون الزراعة

وتضمن المشروع استبدال الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بزيادة العقوبة المقررة وفق النص القائم وهى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ومنح وزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف بدلًا من الوضع القائم إذ له حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

قانون السجون

انتهى القسم من تعديل قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون.

صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 متضمنًا تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، مما استلزم تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بناء على هذا القانون، ومن أهم ملامح هذه التعديلات توقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون حالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أو إشعال النار عمدًا أو ضرب مسجون بما يؤدى إلى إحداث إصابة به.

أجاز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقى شكاوى المسجونين وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام محدد به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء وذلك خلال فترات العمل الرسمية، كما أجاز المشروع قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب المسجونة.

قانون تنظيم المجلس الأعلى للثقافة

انتهى القسم من تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.

النص: "على اختصاص رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية وزراء السياحة والتربية والتعليم العالي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لكل من وزارة التخطيط والمجلس الأعلى، ورئيس اتحاد الكتاب ونقباء كل من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وفيما عدا الوزير المختص لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة".

قانون جوائز الدولة الفكرية

كما انتهى قسم التشريع من تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والفنون والآداب.

ونص مشروع القانون على إنشاء جائزة قيمتها 500000 جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية كما تمنح لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، ونص المشروع كذلك على إنشاء عشرين جائزة تقديرية تسمى جوائز الدولة للإنتاج الفكري وأربع عشرة جائزة تسمى جوائز الدولة للفنون و72 جائزة تشجيعية ويشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن تكون له قيمة ولهذه المؤلفات والأبحاث قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

قانون الاستثمار

وكانت الحكومة وافقت في مارس 2015 على قانون استثمار بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي، وأجرت الحكومة تعديلا على القانون قبل عام.

استحدث القسم بعض الآليات لضمان فاعلية العمل نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك على النحو التالي:

* إنشاء المناطق الاستثمارية، وهى مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية.

* النافذة الاستثمارية: هو نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة المصرية للاستثمار.

* مكاتب الاعتماد: وهى مكاتب يرخص لها بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات الاستثمارية بعد فحص المستندات الخاصة بتلك المشروعات.

* الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية، وترسيخ حرية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات فضلًا عن سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

* التزام الهيئة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي وسرية المعلومات.

* معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني كما كفل منح للمستثمرين فيه غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون إخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وحظر القانون منح المشروعات الاستثمارية المقامة بناء على غش أو تدليس أو فساد أي حماية أو ضمانات أو عقارات.

* حظر نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة بموجب تعويض عادل كما لا يجوز فرض الحراسة أو التحفظ أو الحجز عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

* جواز استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من أجمالي عدد العاملين في المشروع وأجاز زيادة النسبة ل 20 % في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة لطبيعة المشروع.

وتيسيرًا على المستثمرين ألزم مشروع القانون الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما ألزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها.

كما استحدث القانون لكل منشأة أو شركة إنشاء رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة.

الحوافز التي تضمنها القانون المعروض:

وقسم مشروع القانون أراضي الجمهورية إلى منطقتين:

منطقة (أ) وتشمل المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية ومنطقة (ب) وتشمل باقي مناطق الجمهورية، ومنح الحافز الاستثماري المقرر بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية والمنسوجات والمضادات الحيوية والصناعات الغذائية وقرر خصم 40 % من التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات اذا أقيمت في المنطقة (أ) وخصم 30 % من هذه التكاليف اذا أقيمت في منطقة (ب)، واشترط في ذلك إقامة المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء قد سبق له التمتع بأي حوافز سابقة خاصة بمشروع ساهم فيه أو أنشأه أو ساهم في إنشاء مشروع يتمتع بمزايا أو حوافز قائمة بالفعل.

وأجاز مشروع القانون – بقرار من مجلس الوزراء – منح حوافز إضافية للمشروعات المشار إليها، وأناط بالرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بتلك الحوافز.

وألزم مشروع القانون الجهات الإدارية خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددًا عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً