اعلان

ننشر النص الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس

أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

تضم اللجنة في عضويتها وزير الدفاع والانتاج الحربي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "مقررا"، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ومثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وممثل الطائفة المعنية.

ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم (4 -تابع) والذي تم توزيعه الليلة الماضية، على أن اللجنة لها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

ووفقا للقرار، فإنه يتم تقديم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها أو مباني الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من القانون رقم 80 لسنة 2016 المشار إليه، إلى اللجنة المنصوص عليها، من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة، مرفقا بها كشوف حصر لهذه المباني، خلال مدة تنتهي في الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2017، وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها، ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد.

وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المشار إليها والتثبت من توافر شروط أن يكون الطلب مقدم من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائم في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ومعتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقاما وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يكون المبنى ملتزم بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار وتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل، وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها، وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتوقع محاضر وتوصيات اللجنة من رئيسها ومقررها، وتعد تقريرا شهريا يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من شأنه من إجراءات أو قرارات لتوفيق أوضاع المباني المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار وحسم أي خلاف بشأنها.

ويكون للجنة أمانة فنية تعاونها في أداء مهامها، تضم عناصر هندسية وقانونية وأمنية وإدارية من العاملين بالوزرات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة بناء على عرض مقرر اللجنة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً