أثارت قضايا الفساد والرشوة خلال الآونة الأخيرة، حالة من الغضب في المجتمع المصري، ففي الوقت الذي تضرب فيه الأزمة الاقتصادية المواطن البسيط، يستغل البعض الثغرات القانونية، أو الروتين الذي يضرب أغلب المؤسسات، في سرقة المال العام، أو تلقي رشوة، تضر بالمواطن البسيط، الذي يعاني من غلاء الأسعار.
خبراء قانون كشفوا في التقرير التالي لـ"أهل مصر" الثغرات القانونية التي يتسلل منها المرتشين، وكيفية إفلاتهم من العقوبة..
يقول الدكتور أحمد مهران مدير مكتب القاهرة للدراسات القانونية، إن الرشوة جريمة تهدد المجتمع وتعبث باقتصاد البلد، موضحًا أنها مهما كبرت أو صغرت قيمة المبالغ التى تدفع فإنها تكون بواسطة الموظف العمومي الذي ينظر إلى مصالحه الشخصية على حساب المجتمع بأكمله.
وأضاف مهران، أن المادة ١٠٧ من القانون، هي من تفتح الباب أمام الرشوة وتفشيها، حيث أنها تعفي الراشي، إذا اعترف بارتكاب الجريمة، وتفتح الباب أمام المرتشي لتكييف وضع رشوته.
وأشار مهران إلى أنه يجب أن يتم تغيير القانون لتكون الجريمة تتعلق بالراشي والمرتشي، وتصل عقوبتها إلى الإعدام، لأنها لا تقل أهمية عن جرائم القتل والخيانة العظمى، مشيرًا إلى أن القتل يعاقب على جريمة قتل النفس والرشوة، أيضًا تقتل المجتمع بأكمله وتهدد استقراره.
من جانبه قال المستشار اسامه أبو ذكري الفقيه الدستوري، إن المادة 107 من قانون العقوبات، تقر إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا اعترفا بجريمتهم، موضحًا أن الهدف من ذلك هو مساعدة جهات التحقيق بمعلومات عن الجريمة وكيفية حدوثها لمعاقبة مرتكبيها.
وأشار أبوذكري إلى أنه لابد من تعديل القانون ووجود تشريع يضمن حماية المجتمع من فساد الرشوة المنتشر، والذي أصبح ظاهرة تقطع فى أواصر واستقرار المجتمع، وتهدد الاقتصاد المصري، معربًا عن أنه يأمل في أن تصل عقوبة المرتشى إلى الإعدام، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه إدخال الفساد والغش على المجتمع.
على صعيد متصل، قال علي أيوب المحامي ومدير مركز بن أيوب للدفاع، إن القانون به عوار، لأن إعفاء الراشي من العقوبة، بمثابة ناقوس خطر، ويعطي الفرصة للراشي فى أن يرتكب جريمته ثم يعترف بها للهروب من العقاب، وهذا ما حدث مع رشوة وزارة الزراعة، وكذلك في عدد كبير من قضايا الرشوة التى ضبطتها الأجهزة الرقابية .
وثمن أيوب دور الرقابة الإدارية وجهازها فى ضبط عدد كبير من جرائم الرشوة، وكان آخرها جريمة الرشوة الكبرى بمجلس الدولة ثم جريمة الرشوة بالحي المتميز بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر والمتهم فيها محمد فتحي صادق رئيس الحي.
وأوضح أيوب أن القانون أعطى لوزير العدل منح الضبطية القضائية، لعدد من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، وهى جميعها آليات للقضاء على الفساد المستشري داخل الجهاز الإدارى، كما أنه لابد من تعديل العقوبة لتشمل الراشي والمرتشي لأنه لولا الراشي ما كان المرتشي.
وتابع مدير مركز بن أيوب للدفاع، أن المادة 106 من قانون العقوبات رقم 47 عرف جريمة الرشوة، بأنها كل ما يقترفه موظف عام من أجل تسهيل إجراءات بطرق غير قانونية، ونصن المادة ١٠٧ على إعفاء الراشي من العقوبة فى حالة اعترافه بتقديم الرشوة، وتلك المادة فتحت باب الرشوة لمرتكبيها، وسهلت مهمة الدفاع عن الراشي.