اعلان

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن التنمية المتكاملة في سيناء

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 215 لسنة 2017، جاء في مادته الاولي: أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012، بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، النص الآتي:

وتضمن نص المادة الاولي للقرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، بأن تسري أحكام القانون رقم 95 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، علي كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من 19 يناير 2012، تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

وتلتزم جميع جهات الدولة المختلفة ذات الاختصاص بالتصرف والاستغلال وإدارة وتنظيم وتنمية وحماية أراضي الدولة بالمنطقة، وذوو الشأن من اصحاب الأنشطة بالمنطقة بتوفيق الأوضاع القانونية طبقا لاحكام القانون رقم 95 لسنة 2015، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة بالفعل او التعاقدات او قرارات التخصيص او الإجراءات التعاقديّة التمهيدية او أية ارتباطات قانونية أخري مع جهات الولاية المختصة التي تمت قبل 19 يناير 2012، فتسري عليها القوانين واللوائح والقرارات التي أقيمت في ظلها، وذلك حتي انقضاء الكيان القانوني لها بعد العرض علي مجلس الادارة لاعمال شئونه وفقا للقوانين واللوائح.

وجاء في المادة الثانية من القرار ان يستبدل نصوص المواد رقم (7، 8، 9، 10، 14، 15، 18، 19، 20، 21، 29، 32)، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012، والذي تضمنت مواده حظر تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة لغير حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين او لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين.

ويحظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار او اجراء اى نوع من التصرفات فى الاراضى والعقارات الواقعة فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الاثرية وحرمها.

وطبقا لمواد القرار يحظر ايضا تملك او تخصيص الاراضي او العقارات او الوحدات بغرض الإقامة فيها او منح حق الانتفاع او اجراء اي تصرفات عقارية او عينية للمصريين او الأجانب او التأجير للاجانب لمدة أكثر من سنة الا بعد الحصول علي موافقة مجلس الادارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً