اعلان

الضريبة المضافة والتظاهر.. قوانين سيئة السمعة فى أروقة المحاكم

أثارت عدد من القوانين التى عرضت على مجلس الدولة، لصياغتها وإرسلها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، غضب الكثير من المواطنين، والتى عرفت "بقوانين سيئة السمعة " وسرعان ما انهالت الدعاوى القضائية لوقفها باعتبارها قوانين تجور على الحقوق والحريات وتتعدى على العدالة الاجتماعية وحق المواطن فى العيش بحرية، والتعدى أيضًا على حقوقه المادية، فأصبحت تلك القوانين فى مواجهة القضاء مهددة بعدم الدستورية حتى إذا أقرت.

الضريبة المضافة

فاحتل مؤخرًا قانون الضريبة المضافة الذى أحدث تخوفَا ولغطَا شديدَا واستنكارا فى الشارع المصرى، باعتباره يمثل عبئَا على المواطن لا يتحمله المرتبة الأولى،فسرعان ما انهالت الدعاوى القضائية للمطالبة بوقفه حتى أن المحامين نظموا وقفات احتجاجية لرفض القانون باعتبارة قانون يتعدى على حقوق المواطنين، وكان من ببن مقيم الدعاوى أمام مجلس الدولة، سامح عاشور نقيب المحاميين، الذى طالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.

وقال عاشور، إن ما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.

الخدمة المدنية

وجاء باالمرتبة الثانية قانون الخدمة المدنية، الذى بالفعل تم الموافقة علية، والذى يرى الكثيرون أن التعديلات التى ادخلت عليه لم تفى بالغرض وأنه على الرغم من رفض مجلس النواب لقانون "الخدمة المدنية" ليكون بمثابة محاولة لإرضاء الشارع المصري عن البرلمان ونوابه بعد سيل الانتقادات والهجوم الذي وجهه الموظفون والعاملون في قطاعات مختلفة من الدولة برفضه إلًا أن البرلمان عقب رفضه تم رفع القانون مرة أخرى إلى الوزارات المعنية لتعديله وعرضه على مجلس النواب وتمريره بعدها.

وكانت من أبرز التعديلات التي طالت القانون تعديل الأحكام العامة والتي تشمل الدرجات الوظيفية التي ينطبق عليها القانون، والمحددة بالوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمات المعاونة، ليضاف إليهم لأول مرة: "أصحاب الأعمال من الدرجة الأولى بوظائف الإدارة العليا والتنفيذية كالمديرين ورؤساء القطاعات الكبرى". وتعديل آخر في المادة الخاصة بإمكانية ترقي أي من الموظفين المحالين إلى المحاكمة حال ثبتت تبرئته، وعدم إقصائه أو الإطاحة به وإنما منحه أجره الوظيفي على الدرجة المرقى إليها، وهى الوارد في المادة 63 من الباب السابع الخاص بالسلوك الوظيفي والتأديب والثالث خاص بالخصومات من الأجر، التي كانت تنص سابقًا على أنه 20 يومًا في السنة بواقع 10 أيام في المرة الواحدة، وهو ما تم تخفيفه إلى 3 أيام في المرة الواحدة.

بالإضافة إلى إدخال تعديل على المادة الخاصة بالجزاءات التأديبية التي كانت في السابق تقتصر على الإنذار والخصم والوقف عن العمل، أضيف إليها: "الخفض لدرجات وظيفية أقل مع الاحتفاظ بالأجر المقرر، أو الخفض لدرجات وظيفية وخفض الأجر أيضًا لما كان عليه قبل الدرجة الوظيفية الحالية".

وتضمنت تداعيات القانون الدعوى لقضائية المطالبة بالغاء القانون والمقامة من على أيوب المحامى، كما طالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة 122 من الدستور فى فقرتها الأخيرة، التى تنص على أنه كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 6848 لسنة 70 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب استنادا لنص المادة 156 من الدستور، فلا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى فى ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة ١٢٢ من الدستور، حيث إن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال 15 يوما من تاريخ أول انعقاد، وكان ذلك فى غضون شهر يناير 2016 الأمر الذى يؤكد أن إعادة عرض القانون فى ذات دور الانعقاد فيه مخالفة دستورية جسيمة ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية.

التظاهر

كما يحتل قانون التظاهر مرتبة متقدمة من سوء السمعة والذى يعتبر تقييد للحريات والتعبير عن الرأى والحق فى التظاهر، والذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم وفى هذه الدعوى، وجاء تعديل مجلس الدولة الجديد بحق الداخلية فى مطالبة المحكمة بمكان التظاهرة.

رأى القانون

ويرى أسامه أبو ذكرى الفقية الدستورى أن تلك القوانين تمس الحريات والعدالة الاجتماعية، وأنه بها شبهة عدم دستورية لكونها تجور على الحقوق والحريات،وكان أولى بالبرلمان أن يعقد جلسات استماع تضم جميع أطياف المجتمع.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً