وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ويتضمن التعديل أنه لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية نقل ملكية المركبات لضمان الحقوق.
والإجراءات الواجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة:
1- استخراج شهاده المخالفات، من الإدارة المرور التابع لها رخصة المركبة.
2- التقدم إلى الشهر العقاري بالأوراق التالية، طلب نقل المليكة "عقد البيع أو التوكيل الخاص"، ورخصة المركبة، وشهادة المخالفات.
3- سداد الرسوم المقررة وتقدر الرسوم على التالي، سعة محرك المركبة، وموديل السيارة.