كواليس الحكم ببراءة "مبارك" من قتل متظاهري ثورة يناير

مبارك

أصدرت محكمة النقض في جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي نائب رئيس المحكمة، حكما باتا ونهائيا، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التهم الموجه إليه بقتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011.

وتلا ممثل نيابة النقض نص أمر الإحالة بحق مبارك وما يتضمنه من اتهامات بحقه تتعلق بالاشتراك في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار بطريق التحريض، مطالبا بتطبيق مواد الإتهام بحق مبارك.

وقامت هيئة المحكمة بمواجهة مبارك بما ورد من إتهامات بحقه، فأنكر ارتكابه لأي منها قائلا "لم يحدث".

واستمعت المحكمة إلى المحامين المدعين بالحق المدني والذين طالبوا بالإدعاء المدني قبل مبارك "بمبلغ 100 ألف جنيه عن كل مجني عليه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وطالب المدعون مدنيا بتعديل القيد والوصف في القضية، باعتبار مبارك فاعلا أصليا مرتكبا لجرائم القتل مع سبق الإصرار، موضحين أن مبارك هو الفاعل الأصلي في مثل هذه الجرائم كونه اتخذ فعلا ايجابيا محسوسا بإصدار أوامر لوزير الداخلية في ذلك الوقت حبيب العادلي ومسؤولين بالتصدي للتظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين.

وطالب المدعون مدنيا ايضا بضم الشرائط المصورة لكاميرات المراقبة بمنشآت وسط القاهرة، قائيلين أنها تظهر ضباط الشرطة وهم يطلقون النيران صوب المتظاهرين" على حد قولهم ".

استمعت محكمة النقض إلى مرافعة فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية اتهامه بالاشتراك بطريق الاتفاق، على قتل المتظاهرين السلميين أبان ثورة يناير.. حيث دفع الديب بانقضاء الدعوى الجنائية قبل مبارك، بصدور حكم بات من ذات دائرة محكمة النقض في شهر يونيو 2015 ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه عن ذات الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين.

واستعرض فريد الديب الركائز الأساسية التي استند إليها الحكم الصادر بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة المتهمين بالقضية، مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية التي استقرت عليها محكمة النقض تستوجب استفادة جميع المتهمين في قضية واحدة من أحكام البراءة، سواء أكانوا فاعلين أصليين أو شركاء بأي صورة في ظل وحدة الموضوع.

وأوضح ان الاتهام المسند إلى مبارك عن واقعة قتل المتظاهرين، هو ذاته الذي نسب إلى حبيب العادلي و4 من مساعديه، وبناء على ذات أدلة الثبوت وبنفس الوقائع والمجني عليهم، ما يقتضي تطبيق ذات الأمر بالنسب لمبارك في شأن البراءة.

وكد فريد الديب أن حكم البراءة بني على أسباب عينية في المقدمة منها أن جهاز الشرطة لم يرتكب جرائم القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين في المحافظات العشر موضوع القضية، وان تلك الجرائم ارتكبها عناصر من تنظيم الإخوان وحركة حماس وحزب الله وعناصر إجرامية، فضلا عما تضمنه الحكم من التفرقة بين وقائع الدهس العمدي بالمركبات التي استخدمت فيها سيارات مسروقة تابعة لجهات دبلوماسية، وبين الدهس بطريق الخطأ نتيجة استهداف تلك المركبات على نحو أثار ذعر قائديها، مؤكدا انه لو كان هناك ثمة دهس ممنهج ضد المتظاهرين لكان عدد القتلى بعشرات الآلاف.

وذكر الدفاع أن حكم الجنايات الصادر بالبراءة، والمؤيد من محكمة النقض، أوضح أن العديد من عناصر الاتهام، أحاطت بها الشكوك والريبة، علاوة على خلو أوراق القضية مما قد يستخلص منه بوقوع حبيب العادلي ومساعديه في دائرة الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم سواء عن طريق التحريض والمساعدة، وعدم صدور أية إشارات صريحة أو ضمنية من العادلي أو مساعديه لمرؤوسيهم بإطلاق النيران أو استخدام أية وسائل أخرى قبل المتظاهرين السلميين.

وكانت محكمة النقض قد سبق وأن رفضت في شهر يونيو 2015، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كلا من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.

وجاء حكم محكمة النقض الصادر في يونيو 2015، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2014 لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين)، وكذا على بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.

كانت النيابة قد سبق وقدمت 32 وجها (سببا) للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن أصدرت في 29 نوفمبر 2014، أحكاما ببراءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة.. وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.. وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه الستة فقط، للمحاكمة قبل 60 يوما من إصدارها (النيابة) لأمر الإحالة الثاني بحق مبارك.

وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتداولت القضية – موضوعا – لأكثر من 5 سنوات أمام 4 محاكم، وهي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة، ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم، ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة.

وعوقب مبارك والعادلي في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد لكل منهما عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين، فيما قضي ببراءة بقية المتهمين من مساعدي العادلي، وحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك ونجليه وحسين سالم فيما يتعلق بوقائع الرشوة واستغلال النفوذ الرئاسي، وبراءة مبارك في الواقعة المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي، وهي الأحكام التي ألغتها محكمة النقض وأعيدت في أعقابها المحاكمة من جديد أمام الجنايات برئاسة المستشار الرشيدي.

وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر في 13 أبريل من عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي و4 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق، إلى أن أصدره قراره في 24 مايو من نفس العام، بإحالة مبارك وجميع المتهمين المذكورين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.

ونسبت النيابة العامة إلى مبارك والعادلي ومساعديه في أمر الإحالة (قرار الاتهام) اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف - على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أمدوا الضباط بأسلحة نارية وخرطوش، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. وأضافت انه إلى جانب إطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين، قامت أيضا مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم.

وأكدت النيابة أن المتهمين أهملوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير 2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصدوا تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، واتخاذهم لقرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، الأمر الذي كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها، بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم، رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة، تاركين أماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم 28 يناير 2011، مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني، أسفر عن إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم في خطر، وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.

وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهم حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال، العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و759 ألف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة (محافظة جنوب سيناء) للحصول على قرارات لتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات، والبالغ مساحتها ما يزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ، لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول آنذاك (والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة) على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم (السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة) وساعده على ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه إليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وبسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية السائدة، بقصد تربيح حسين سالم بغير حق بمنفعة تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكي، مما رفع من قيمة أسهم شركته، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت النيابة إلى أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها بأن اتفق مع سامح فهمي وزير البترول آنذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها، مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و89 ألف دولار أمريكي، تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي (رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك) لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات، بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى مبارك ونجليه علاء وجمال، نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات، لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي (والدهما) نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بأن قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و39 ألف جنيه، مقابل استعمال والدهما الرئيس الأسبق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة 20 ألف جنيه.. وحبس نجل زوجته