ننشر حيثيات الحكم ببراءة رئيس نيابة الهرم السابق

محكمة جنايات القاهرة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حيثيات حكمها الصادر ببراءة المستشار محمد ابو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق..ومعاقبة بلال عادل محمد أحمد وناصر أبو الوفا عبد الشفيع بالسجن المشدد خمس سنوات ومعاقبة محمد سلطان ناجى بالحبس مع الشغل سنة ومصادرة اداوات الجريمة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وأشرف الجميل بحضور عمر رجب وكيل النيابة بأمانة سر أشرف جابر إن واقعة الدعوى حسبما أطمأنت إليها المحكمة وأستقرت في عقيدتها أخذًا مما تضمنته الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم بلال عادل محمد أحمد تربطه صله وطيدة بالمتهم الأول محمد على أبو الحسب رئيس نيابة الهرم الجزئية منذ سنين عددا فهما أبناء بلده واحدة بمحافظة الفيوم كما تربطهما علاقة أسرية فقد كان الأول قائمًا على خدمة الثانى وتلبية حوائجه حين حاجته إليه وعقب انتقال المتهم الأول رئيسًا لنيابة الهرم الجزئية منذ 1أكتوبر2015 بحث له عن مسكن بالقرب من مقر النيابة وقام بتأثيثه بناءا على طلب المتهم الأول وكان يتردد عليه بمقر عمله بصفة مستمرة ومن خلال هذا التردد تعرف على المتهم الرابع محمد سلطان ناجى المكلف بتأمين مبنى النيابة والمجند محمود سعيد على المعين لخدمة مكتب أعضاء النيابة وعلم بوجود مخزن للاحراز بمقر النيابة يشتمل على أشياء ثمينة كأسلحة وهواتف غالية الثمن ومشغولات ذهبية ولحاجته الملحة إلى المال لسداد قسط سيارته الجديدة الذي يبلغ عشرة آلاف جنية شهريًا فكر مليًا في طريقة لسرقة هذه الأحراز، وقبل نحو شهرين من إرتكاب الواقعة توجه إلى مقر النيابة ومعه صديقه المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع لتغيير زجاج مكتب رئيس النيابة فعرف أن مبنى النيابة مراقب بكاميرات مراقبة وأن جهاز تسجيل هذه الكاميرات موجود بمكتب رئيس النيابة.

وعرض على المتهم الثالث فكرته في سرقة الأحراز غالية الثمن لقاء مبلغ عشرة آلاف جنية فوافقه شريطة أن يحصل منه على مبلغ عشرين ألف جنية وأتفقا على ارتكاب الواقعة حالة خلود حرس المحكمة للنوم ولتردد المتهم الثالث خشية قتلهما بمعرفة حرس النيابة إذا تم ضبطهما فكرا في خطة بديلة هي أن يقوم المتهم الثاني باستدراج حرس النيابة بدعوتهما على العشاء على أن يقوم المتهم الثالث بدخول مبنى النيابة عن طريق شباك دورة المياه بالدور الأرضي وبحوزته عتلة حديدية لكسر أبواب الحجرات الموصدة وزجاجتين من مادة البنزين وتوجهًا سويًا قبل الحادث لمعاينة مبنى النيابة وتحديد مكان الدخول والخروج من المبنى واستقرا على خطتهما باعتبار أن نافذة دورة المياه بالدور الأرضي خلف المبنى لا يوجد بها عقارات مسكونة وأن يدلف منها المتهم الثالث بعد كسرها بالعتلة التي أحضرها معه من الفيوم ثم يصعد حيث مكتب رئيس النيابة ويكسر بابه بذات العتلة ويأخذ جهاز تسجيل الكاميرات ثم يصعد إلى الدور الرابع الموجود به مخزن الأحراز ويحطم بابه ويستولى على الأحراز الثمينة من هواتف محمولة ومشغولات ذهبية ثم يقوم بإضرام النيران في مخزن الأحراز بأكمله وقبل يوم من الحادث هاتف المتهم الثانى المتهم الثالث وتواعدا على اللقاء بشقة المتهم الثانى المواجهة لمبنى نيابة الهرم يوم الجمعة والتقيا حيث اتفقا.

وقد حمل المتهم الثالث معه عتلة حديدية أحضرها معه من بلدته وزوده المتهم الثاني بزجاجتين من سائل البنزين بداخل حقيبة لاب توب، وتوجه الأخير لاستدراج حرس النيابة بينما كان المتهم الثالث يراقب الحالة من شرفة مسكن المتهم الثاني المطلة على مبنى النيابة وعقب استدراج المتهم الثاني للمتهم الرابع والمجند محمود سعيد على بدعوتهما على وجبة العشاء بأحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر تبادل المتهمين الاتصال الهاتفي لتنفيذ جريمتهما فغادر المتهم الثالث المسكن وبحوزته العتلة الحديدية وزجاجتي البنزين ولف إلى مبنى النيابة من شباك دورة المياه الخلفي وتوجه إلى مكتب رئيس النيابة وكسر باب الغرفة واستولى على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة ولعدم اتساع حقيبة اللاب توب له حمله وصعد إلى حيث مخزن الأحراز وحطم بابه بالعتلة الحديدية فلم يجد شيئًا ثمينًا يمكن سرقته فألقى بداخله بجهاز تسجيل الكاميرات وسكب سائل البنزين بداخل غرفة الأحراز وأضرم فيها النيران فأتت على جميع الأحراز المودعة بالغرفة ثم غادر المبنى حيث دخل وهاتف المتهم الثاني مقررا له بتنفيذ الجريمة ثم التقيا في مسكن المتهم الثاني بالحي السادس بمدينة أكتوبر بعد أن تخلص المتهم الثالث من العتلة الحديدية بإلقائها في مكان مظلم وحمل معه حقيبة اللاب توب إلى أن قبض عليه في شقة المتهم الثاني وتم ضبط حقيبة اللاب توب وجركن به مادة البنزين، وبضبط المتهمين أقرا بمحضر الضبط بارتكاب الواقعة، كما اعترفا تفصيلًا في تحقيقات النيابة العامة بأنهما خططا ونفذا جريمة حرق مبنى نيابة الهرم بقصد سرقة الأحراز.

وتلتفت عن عدوله عن تلك الاعترافات لعدم اطمئنانها إلي صدقه واستقامته فيما أدلي به من أقوال تتناقض مع اعترافه بجلسة تحقيق 162016 وتري أنه أدخل الكذب علي روايته الأولي وأراد بعدوله إثارة الشك والريبة لدي سلطتي التحقيق والمحاكمة، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وتعول علي إعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بجلسة 162016م كدليل عليه وعلي المتهمين الآخرين ناصر أبو الوفا عبد الشفيع ومحمد سلطان ناجي.

الأمر الذي لا مراء فيه أن المتهم موظفًا عامًا – مساعد شرطة بهيئة الشرطة المدنية – وأنه من قوة إدارة ترحيلات أكتوبر المنوط بها تأمين وحراسة مقر نيابة الهرم الجزئية وقد أوكلت إلي المتهم تأمين وحراسة مقر النيابة المذكور وسلحته بسلاح ناري وذخائره وخصصت له غرفة بمقر النيابة لتسهيل عمله وقضاء حوائجه فما كان له أن يغادر مقر حراسته دون إخطار إدارة الترحيلات لتتخذ شئونها نحو تعيين بديلًا له أما وقد ترك محل خدمته دون سبب مقبول فسهل للمتهمين إرتكاب جريمتهما بتسلق مبني النيابة وإتلاف أبوابه الموصدة والعديد من الأجهزة التي تقع في ملكية الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته ومنها ما يقع في ملكية أحد أعضاء النيابة العامة فضلًا عن إضرام النيران في مخزن الأحراز مما أدي لفقدها جميعًا وهي تتعدي الآلاف وتتعلق بها حقوق المواطنين متهمين كانوا أم مجني عليهم ولها قيمة كبيرة مادية.

وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوي خلت من دليل معتبر يصح إدانة المتهم محمد علي أبو الحسب علي مقتضاه ومن ثم فقد تعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية عملًا بنص المادة 3041 من قانون الإجراءات الجنائية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً