أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، نصت على شروط وضوابط لخصم الضريبة السابق سدادها، وفقا لتوجه القانون الذي طبق بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، يتمثل أهمها في إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وأن لا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلا عن شهادة من المحاسب القانون بالأحقية في الخصم.
وأشار الجارحي إلى أن من أهم ما جاءت به اللائحة أيضًا السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدي مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.