تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، دعوى بطلان 21 مادة من مواد قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 بجلسة أول إبريل، وتنص المادة على "تعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون".
وأوصت هيئة المفوضين برفض الطعن وتأييد المادة 21 بما تنص عليه من عقوبة، مشيرةً إلى تناسبها مع الجريمة المذكورة وعدم غلوها والتزامها بالحدود الدستورية، علمًا بأن المحكمة سبق أن أيدت الإجراءات المنصوص عليها للإخطار في المادة 8.