تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا .
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قبلت في 21 يونيو الماضي، الدعوى المقدمة من المحامي مالك عدلي، والتي حملت رقم 9226 لسنة 70قضائية، ببطلان قرار منع المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن "مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، فبالتالى يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل آداء عملهم".
وأضاف المحكمة أن "النيابات والمحاكم هى ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم فى مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقار المحاكم والنيابات موفورًا له الكرامة غير مضيق عليه فى الدخول أو فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين".