اعلان

ننشر مرافعات الحكومة والدفاع في منازعات التنفيذ بمصرية تيران وصنافير

تيران وصنافير

استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة، إلى مرافعة عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، الذين حضروا ممثلين قانونًا عن الحكومة فى منازعتى التنفيذ، المقامة لوقف حكم مصرية تيران وصنافير، وطالبوا خلال الجلسة بالغاء حكم الادارية العليا الصادر بمصرية جزيرتى تيران وصنافير وذلك لمخالفتهم احكام الدستورية العليا ومبادئها المستقره بشأن عدم رقابة القضاء بكافة انواعها على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية ترسين الحدود مع السعودية.

ودفع ممثلى هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الاتفاقيات الدولية، مؤكدين أنه وفقا للدستور فإن مجلس النواب هو المختص بنظر الاتفاقية وإقرارها، وقدموا حافظة مستندات ضمت احكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا تلغى رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية.

واستمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدني حيث دفع طارق نجيده المحامى بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا لنظر منازعتى التنفيذ وفقا لنص المادة 190 من الدستور والتى جعلت الاختصاص قاصر على محاكم مجلس الدولة لنظر الاستشكالات أو منازعات التنفيذ على أحكامه.

كما دفع بعدم قبول دعويين منازعتى التنفيذ وذلك لعدم وجود صلة بين حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية وبين اى نص تشريعى كان مثارا للمنازعة فى احكام الدستورية العليا والتى قيل انه عائق من عوائق تنفيذها.

ودفع المحامى طارق نجيدة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها باحكام نهائية وباته من المحكمة الادارية العليا، مشيرًا إلى جهة القضاء (الادارية العليا) هى المختصة بتحديد ما اذا كان الاتفاقية المعروضة عليها عملا من أعمال السيادة من عدمه.

وقدم المدعين للمحكمة كتاب بعنوان الجزء الأول من وثائق قانونية تيران وصنافير والذى ضم كل الأحكام التى صدرت بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

واستندت الحكومة في الدعوي الأولى إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملًا من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.

فيما استندت فى الدعوي الثانية إلى وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والثانى من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع فى الاختصاص.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً