أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد حيثيات حكمها، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت ٣٠ أغسطس الماضى، والتى أسفرت عن مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس هانى أبو ريدة.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها التى صدرت، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من مراد فكرى، وحازم اللمعى، أحمد أبوزيد، وأحمد عوض، ومحمد إبراهيم، ومحمد قندبل، ومحمد عبد الغفار، والمستشار رامى الديب مفوض الدولة، أن المحكمة أصدرت للمدعين عمر هريدى وماجدة الهلباوى، أحكامًا لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهوارى وامتنعت الجهة الادارية وسمحت لهم بدخول الانتخابات، الأمر الذى يمثل خرقًا لأحكام الدستور والقانون الذى أوجبت تنفيذ الإلغاء والتى تتمتع بطبيعة عينية وبحجية مطلقة تسرى على الكافة.
وأضافت المحكمة أن الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعى له أحكام وخصائصها ويحوز حجية الأحكام فى هذا الخصوص، ومن ثم لا يجوز لجهة الادارة أن تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر وغير مباشر.
وتابعت المحكمة، أن تلك الجمعية لم تكن معبرة تعبيرَا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية، إذا تببن لها أن اللجة المشرفة على الانتخابات قد قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبى على الورقة الانتخابية بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ما أدى إلى اختلاف الأصوات الباطلة، بالنسبة لكل مقعد ففى حين كان على مقعد الرئاسة صوت وكان مقعد الرجال ٩ أصوات باطلة ومقعد المرأة ثلاثة ومن ثم يؤكد بطلان العملية الإنتخابية.
ونوهت المحكمة إلى أنه يتعين على الجهه الإدارية أن تقوم باتباع الأعمال والإجراءات التى يجب اتباعها فى جميع المراحل المختصة بالمراقبة والإشراف حتى تكون أعمالها وإجرائتها معبرة عن الإرادة الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية وإذا امتنعت عن ذلك، يؤكد مخالفة مبدأ المشروعية وينتج عليه البطلان.
اختصمت الدعاوى، التى حملت رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات من شأنها عدم إدراج اسمه فى كشوف المرشحين، على الرغم من حصوله على أحكام قضائية، فضلًا على الأحكام القضائية الصادرة فى حق بعض الفائزين فى الانتخابات.