أثار قانون الهيئات القضائية المعروض حاليًا على مجلس النواب لمناقشته، الذي ينص على ترشيح كل هيئة من القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة لثلاثة، بموجب الجمعية العمومية، ويختار رئيس الجمهورية واحد منهما، غضب جميع الهيئات القضائية، واعتبره البعض اعتداء صارخا لاستقلالها الذي كفلته الدساتير والتشريعات.
ورفض مجلس القضاء الأعلى بإجماع آراء أعضائه السبعة، مشروع القانون المطروح من أحد أعضاء مجلس النواب الذي يتم بموجبه تعديل آلية اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية بدلا من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية.
ويرصد "أهل مصر" غضب القضاة من قانون الهيئات القضائية خلال التقرير التالي:
قال المستشار عبدالله فرغلي رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن مشروع قانون الهيئات القضائية هو والعدم سواء لأنه،مخالفًا للدستور، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله، لأن القضاء مستقل ومنصوص علية بالدستور.
وأضاف "فرغلي" في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن هناك قانون يحكم القضاء، وهو قانون السلطة القضائية، وجاء بموافقة جميع الهيئات القضائية، ولا يستطيع أحدًا أن يتدخل ويؤثر على أعمال السلطة القضائية المستقلة بموجب القانون.
فيما يرى المستشار أسامة أبو ذكري الفقية الدستوري، أن ذلك القانون هو مساس بثوابت الهيئات القضائية، ويعتبر عدوان أثم على حقوقها وركائزها، ولا يمكن أن تكون الهيئات القضائية مستقلة، وفيها مساس بالثوابت والأعراف القضائية المتفق عليها.
وقال الفقية الدستوري شوقي السيد، إن استمرار البرلمان في مناقشة القانون يعد تحديًا للقضاة وانحرافًا لدور مجلس النواب.
وأضاف "السيد"، أن الهيئات القضائية هم أصحاب الحق في صياغة قانونهم مشددًا على ضرورة مراعاة مجلس النواب لرفض القضاة للقانون، وأن يأخذوا ذلك في الإعتبار، خاصة أن عدم الاعتداد برغبة القضاة في الحفاظ على استقلاليتهم يعد انحرافًا للدور التشريعي وللمشرع.
وطالب "شوقي"، أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان بالاستجابة لمطالب الهيئات القضائية، واحترام رغبتهم وعدم التصعيد في مواجهة مطلبهم بعد تغيير طريقة اختيار رؤسائهم.
كان أحد أعضاء مجلس النواب قد سبق وتقدم بمشروع قانون لتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و83 من قانون مجلس الدولة، و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاص باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بترشيح 3 من نواب رئيس كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم، بدلا من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية.