قانونية عليها الاثبات بكافة الوسائل..وعقيدة المحكمة الفيصل
أثار الخلاف الفقهى حول الطلاق الشفهى، ومدى مشروعية وقوعه، جدلا واسعا فى الأوساط الفقهية والقانونية، وحسم اأامر الازهر الشريف عندما أكد على وقوعه،الا ان اثبات كيفية وقوعه لدى المرأة أمام المحاكم فيها معضلة كبيرة، حيث أنه لدى المرأة ليس سوى امرين اما بالكتابة أو الشهود لإثباته، وهنا نلجأ لعقيدة الرجل فقط وشهادته بتوجيه اليمين الحاسمة له،اذا لم تستطع المرأة اثبات طلاقها بالشهود أو الكتابة، ليصبح الرجل منفردا بضميره وعقيدته الدينية.
حول الآراء القانونية تحدث محمد كمال المحامى قائلا إن الطلاق الشرعي عما عهدناه وتوارثناه على ايدي فقهاء السلف الذين عاصروا التابعين وتابعيهم الذين فسروا القران الكريم والسنة النبوية المطهرة خير تفسير استرشادا بأصول فقهية صحيحة تخفى علي الكثير بسبب عدم التبحر في العلوم الدينية كما فعل هؤلاء هو أن الطلاق يقع وبحق شفاهتًا وبدون اللجوء الى المأذون إلا عند توثيقه كما هو الحال في الزواج يقع بإيجاب وقبول ثم توافر باقي أركانه فالأمر به نسبة وتناسب وقياس مع عدم وجود الفارق يخفى على صانعي القرار السياسي ولا يتذرع احد بالمدنية وما واكبها لأنه سوف يرد عليه بأن الشريعة الأسلمية خلقت مرنة تواكب كل العصور والأزمان والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا بدون شرح لأبسطها من الأمور
وأضاف انه يكفي الردع والزجر القانوني حين التراخي في التوثيق وهو بمثابة حل عصري لمعادلة فرضها علينا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي
وأيضا حتى لا تدخل المأذونية من الأمور الاستبدادية، فضلا على انه لدى المرأة ان تسعى لاثبات ذلك الطلاق بكافة الوسائل.
وتابع نصر الدين حامد المحامى، أنه لدى المرأة أن تثبت كيفية حقها فى الطلاق الشفوى فاما ان الرجل يشهد على طلاقها، واما ان تشهد عليه، واما ان يكون بواسطة مكالمة تليفون أو رسالة.
وأوضح أنه لابد من تغيير القانون ليتواكب مع العصر، ويتفق معت الشريعة الاسلامية ومنهج الازهر الذى اقر بجمهور العلماء ان الطلاق الشفوى يقع،ومن ثم حسم الازهر ذلك الخلاف بوقوعه، وإن المحكمة هى صاحبة الفصل فى الدعوى.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت على مدار عدة جلسات، الدعوى القضائية المقامة من الشيخ خالد الجندى، ومظهر شاهين، والمطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى.