محامي يكشف حقيقة تصنيفه بـ"مسجل خطر" ويروي لـ"أهل مصر" مأساته مع الداخلية

صورة تعبيرية

قال شادى سعد زغلول، المحامي، الذى قامت وزارة الداخلية بتسجيله ضمن فئات المسجلين خطر، أن وزارة الداخلية ارتكبت "خطأ فادح" معي منذ وقت الخصومة معها في ٢٠٠٥ وحتى الآن على مدار ١٧ سنة، مضيفًا أن الخصومة نشأت عندما اتهمت 3 ضباط بتعذيب مواطن وحصلوا على جزاءات رادعة، ومنذ ذلك الوقت تم تلفيق قضايا لشخصي، أبرزها سرقة بالإكراه.

وأشار في تصريحات لـ "أهل مصر"، إلى أنه لم يرتكب جرم وهو ما قامت به محكمة الجنايات بإصدار أكثر من ١٢ حكم براءة في قضايا ملفقة، ومنها ما هو تشابه أسماء، وأستطعت الحصول على براءات، متابعًا: "وزارة الداخلية تعسفت معى وأدرجتني فى الوصف ضمن المسجلين خطر فئة "ب"، وهذه الفئة تدخل ضمن جرائم الجنايات وهي القتل العمد أو غيرها من الجرائم الكبيرة، وهناك فئتان أخريتان "أ" وهى للسرقات و"ج".

وأوضح تقرير المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، إن ما قدمه المحامى شادى ماجد سعد زغلول، مستندًا من أوراق أثبت بها سلامة موقفه القانونى، وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يقوى موقفه بالطعن الذى أقامه أمام المحكمة.

وأضاف التقرير، أنه الثابت من أوراق الدعوى أن القضايا التى قامت بموجبها وزارة الداخلية بوضع اسم مقيم الدعوى فى قاعدة بيانات التسجيل الجنائى بأجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، وإدراجها للمدعى على أنه مسجل خطر فئة (ب)، ولما ورد للمحكمة من حصول المحامى مقيم الدعوى على أحكام بالبراءة تؤيد خلو ساحته من أى اتهامات، واعتدادًا بعجز وزارة الداخلية عن تقديم ما يفيد صدور حكم جنائى نهائى مقيد للحرية فلا أساس للاتهام من دليل.

وأوضح التقرير، أن إدراج وزارة الداخلية للمحامى مقيم الدعوى، على أنه مسجل خطر يجعله دومًا فى مرمى دوائر الاشتباه، ويعد افتئاتا على حجية الأحكام القضائية الصادرة بحقه بالبراءة، بما يؤكد أن القرار المطعون فيه صدر مخالفًا للدستور والقانون، كما أن خضوع الدولة للقانون يعد من المبادئ الأساسية التى تقوم عليها الدولة لما يمثله هذا المبدأ من صون واحترام لحقوق الأفراد تقريرا ومنحا وحدودا وقد تناول الدستور المصرى هذه الحريات بالضبط والتنظيم على نحو يحفظ للمواطن كامل حقوقه الدستورية مع تمكين وزارة الداخلية من حفظ الأمن العام بكامل مدلولاته والمتمثل فى الأمن والسكينة العامة تحقيقا للعدالة كقاعدة يقوم عليها النظام القضائى المصري، بمبدأ مفاده أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

وأقر التقرير، على أنه لا عبرة بوجود اتهام أو تسجيل جنائى لشخص دون صدور أحكام جنائية نهائية، ولا يصح القول بأن قاعدة بيانات وزارة الداخلية لا يصح العبث بها، وإلا غدا الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا غير قابل للمحو والشطب.

يذكر أن ذات المحامى قد حصل على تقرير مماثل من محكمة القضاء الإدارى أول درجة (التى رفضت الدعوى وخالفت توصية التقرير الأول بحق مقيمها)، وشدد التقريران (الأول والحالى) على إلزام الداخلية برفع اسم المحامى من قوائم المسجلين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً