قانون الاستثمار به العديد من التعديلات التي تقوم وزارة الصناعة والتجارة بعمل مذكرة تتضمن ملاحظات حول قانون الاستثمار الجديد، لتكون محل اعتبار خلال مناقشة القانون باللجنة الاقتصادية.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن هناك تنسيق بين الوزارة ولجنة الصناعة واللجنة الاقتصادية بالنواب، حول تعديل بعض المواد بقانون الاستثمار.
وكشف مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، أن هناك ملاحظات لوزارة الصناعة والتجارة على قانون الاستثمار، والتي تتقدم بها الوزارة في الأيام القادمة للبرلمان، فقد جاءت ملاحظات الصناعة علي القانون بمطالبتها بمراعاة معايير الصحة والسلامة المقرر بالقانون في المنتجات والخدمات بالمادة رقم 5 من الباب الأول.
كما طالبت أيضا، بإضافة فقرة فى المادة 15 والختصة بضمانات وحوافز الاستثمار التي تنص على أنه "لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة أو التحفظ عليها، ولا يكون ذلك إلا في الأحوال المقررة في القانون، وبموجب حكم بات في كل حالة على حدة، ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر".
وطالبت الوزارة بإضافة فقرة تنص على أنه لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أوتجميدها إلا بناءً على حكم قضائي نهائى، كما لايجوز نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادلي دفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور القرار المشار إليه.
أما المادة رقم 32 في الباب الثالث من نظام الاستثمار جاءت ملاحظات الوزارة عليها بإضافة فقرة لنظام العمل بمكاتب الاعتماد " فيما عدا ما يخص التراخيص الصناعية طبقًا للقانون الخاص بالتراخيص الصناعية.
كما شملت الملاحظات المطالبة بتعديل المادة 40 والتي تنص "مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليه من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها يعتبر ذلك قبولًا للطلب، وذلك دون أن يخالف قانون التراخيص الصناعية وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال أسبوع من تاريخ انقضاء المدة المبينة في الفقرة السابقة، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 96 من هذا القانون".
وشملت الملاحظات أيضا المطالبة بتعديل المادة 45 لتنص على " تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون الحدالأقصى الواجب التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار وفقا لأحكامه، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أوإجراءات يتم اقرارها تتيح للمستثمر إجراءات أيسر للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص أومدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين،وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة،من المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين.
كما طالبت بتعديل المادة 51 بتعديل نسبة خطاب الضمان في أحكام التصرف بالمجان في الأراضى إلى نسبة لا تزيد عن 2%
وطالبت الوزارة باضافة فقرة فى المادة 60 بالفقرة رقم 4 " مخالفة شروط العقد أوالترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في أيه مرحلة من مراحل المشروع بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك في مدة زمنية مناسبة.وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع أوتقاعس المستثمرعن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار.
كما طالبت في ملاحظتها باضافة فقرة للمادة 62 تنص على " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بناء على عرض الرئيس التنفيذي إنشاء مناطق حرة خاصة تهدف إلى التصدير بما لا يقل عن 50% من الإنتاج،تقتصر كلمنها على مشروع استثماري أوأكثرإذا اقتضت طبيعته ذلك،لايقل رأسمال المشروع المدفوع عن10 ) مليون دولار وتزاول أحد الأنشطة التى يصدربتحديدها قرارامن مجلس الوزراء.
كما طالبت باضافة فى أخر الفقرة الثانية من المادة 68 ما ينص على " مع مراعاة رسوم الإغراق ورسوم الصادر ورسوم المنع للسلع والمنتجات "، واضافة فى الفقرة الاخيرة من المادة 69 من القانون " يجوزلمجلس الوزراء،إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية أوتحصيلها بسعرأقل من السعر المقرر قانونًا لمدة زمنية محددة؛ وذلك لمواجهة ضرورة تستدع ىسد حاجة البلاد من سلعة استراتيجية وفي حدود ماتقتضيها المصلحةالعليا للبلاد،وبما لايضر بالمنتج المحلي.، وتعديل المادة 70 بوضع فقرة "خمسة من ذوي الخبرة في مجال الأعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلسا لوزراء ويحدد معاملتهم المالية.