ألغت محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بحبس سيدة الأعمال وفاء أبو الخير بيومي ثلاث سنوات وكفالة مائة الف جنيه والمصروفات فى واقعة التزوير والشيكات بدون رصيد.
استندت المحكمة فى حكمها على أن موضوع الاستئناف كان من المقرر إقامة الأدلة والمستندات فى المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال (الطعن رقم 3690 س 58 ق جلسة 7 9 1988) وعدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عندالقضاء بالبراءة والطعن رقم 12 س 58 ق جلسة 24 11 1988).
حيث أن المحكمة طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها وأحاطت بها عن بصر وبصيرة ووزانت بين أدلة النفي وادلة الثبوت والنفي فيها، فرجحت أدلة النفي، حيث ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي أطمأنت إليه المحكمة أن التهمة تكتب أيا كان التوقيعات المنسوب صدورها إليها والثابتين بالشيك سند الجنحة مما تنتفي معه أركان الجريمة وتقضي المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمة مما اسند اليها عملا بنص المادة 304 1 من قانون الاجراءات الجنائية واحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو واقعة التزوير المثارة بالأوراق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد بده رئيس المحكمة وعضوية المستشاران أحمد معوض وطاررق شيخ العرب الرؤساء بالمحكمة وبحضور مصطفى عبد الحميد وكيل النيابة وعربي حسن أمين السر.