اعلان

حقوق المرأة: إنذار الطاعة لم يكن "بعبع".. ويستخدمه الزوج للهروب من النفقة

كثيرًا ما تُصور الأفلام إنذار الطاعة، باعتباره إجراء رهيب ما أن تتسلمه الزوجة من المُحضر إلا وعليها جرجرة نفسها والعودة إلى ما يسمي المسكن الشرعى، وتٌصور أيضًا الأفلام والدراما باعتباره مكان حقير فيه طبلية والهدف منه تأديب الزوجة.

وإذا امتنعت الزوجة يُحكم عليها بالنشوز، وهنا مع كلمة النشوز لابد من مؤثرات بصرية وسمعية من موسيقي تشويقية وسماء سوداء ملبدة بالغيوم وكأننا سنضع الزوجة في أفران غاز هتلر تأديبًا لها.

وتقول المحامية، نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرية لحقوق المرأة:"هذا الكلام درامي وغير حقيقي ولم يكلف كاتب هذه الدراما سؤال محامي أو محامية، أو حتى طالب من كلية الحقوق لمعرفته، لسؤاله عن هذا الكلام غير الصحيح".

وتضيف:"جاء نص القانون عى أنه، إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق تتوقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يومًا من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

وتوضح: "أن إنذار الطاعة ليس له علاقة سوى بنفقة الزوجة ولا تمس نفقة الأولاد، ويلجأ الزوج إلى هذا الاجراء في محاولة منه للهروب من مسئوليته المادية تجاه زوجته بأن يوجه لها إنذار بالطاعة على منزل الزوجية في محاولة منه استغلال جهل بعض الزوجات بالقانون من ضرورة الاعتراض على هذا الإنذار خلال ثلاثون يومًا كما بينت الفقرة الثانية من هذه المادة، لذلك يجب على الزوجة توجيه اعتراض على إنذار الطاعة خلال ثلاثون يومًا من إعلانها بالإنذار أوعلمها به لتجنب رفض الاعتراض شكلًا".

وتشير إلى أن الزوجة إذا ردت بالاعتراض تبدأ بذلك دعوي تشرح فيها لماذا تركته ويحكم فيها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة ويتم الرجوع لمربع الصفر، مضيفةً: "في كل الأحوال سواء ردت أو ما ردتش، لا منزل تأديب ولا بوليس هيجرجر الست، لكنها فقط عليها أن ترد خلال 30 يوم حفاظًا على حقوقها المالية، أما باقي النشوز دعوي قضائية ثانية".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً