اعلان

تعرف على العقوبات التي يواجهها مغتصب "طفلة البامبرز"

مغتصب "طفلة البامبرز"

قال عصام البنانى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، تعليقًا على جريمة اغتصاب "طفلة البامبرز"، إن جريمة الاغتصاب تمثل انتهاكا صارخا لحرية المجني عليها الجنسية واعتداء على عرضها بل وتؤدى إلى صدمة نفسية للمجنى عليها وتعدى على شرفها وتعد إضرارا بحالتها النفسية بل اعتداء على حياتها ككل هى وأسرتها بالكامل، إذ قد تؤثر على استقرار حياتها الزوجية إن كانت متزوجة أو على فرص زواجها في المستقبل، وقد تفرض عليها أيضا أمومة غير شرعية.

وأضاف البنانى لـ"أهل مصر" أن المادة 267 من قانون العقوبات تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.

وأشار إلى أركان جريمة الاغتصاب، وهي فعل الوقاع، ويمثل فعل الوقاع العنصر الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة هتك العرض بالقوة والتي تقع أيضا على جسم المجني عليها دون رضائها وتمثل عدوانا على الحرية الجنسية، ويقصد بفعل الوقاع اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا طبيعيا غير مشروع.

شروط الجاني، أن يكون رجلًا، لأنه يُفترَض في جريمة الاغتصاب أنها تتم بين رجل وامرأة، وإن كان من الممكن أن تكون المرأة شريكة للجاني؛ كأن تحرّضه أو تتفق معه أو تساعده على مواقعة امرأة دون رضاها.

أن يكون قادرًا على الاتصال الجنسي، مشيرًا إلى أن شروط المجني عليها، أن تكون امرأة: فلا تعد اغتصابا المواقعة التي تتم بين رجلين، وإنما تعد جريمة «هتك عرض بالقوة». وإذا وقعت المواقعة على طفلة صغيرة، فإن المواقعة لا تعد اغتصابا إلا إذا قرر الطبيب الشرعي أنه من الممكن أن يحدث الإيلاج في عضوها التناسلي.

وكذلك أن تكون على قيد الحياة: فلا تعد من قبيل الاغتصاب، المواقعة التي تتم على جثة امرأة متوفية، بل تعد جريمة «انتهاك حرمة القبور».

وتابع: "لا يهم كونها شريفة أم ساقطة: لأن الجريمة تقع بالاعتداء على الحرية الجنسية للمرأة لا على شرفها، وإن كان من الممكن أن يعد سلوك المجني عليها قرينة على رضائها بحدوث المواقعة".

والشرط الثالث، هو عدم الرضاء، ولابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب. ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها.

بالنسبة للإكراه، فهو يمكن أن يكون ماديًا أو أدبيًا (معنويًا). يكون الإكراه المادي بارتكاب فعل من أفعال القوة أو العنف على المرأة، فيفقدها إرادتها، دون أن يُشترَط في هذا الفعل أن يترك أثرًا في جسدها أو أن يكون جسيمًا لدرجة معينة؛ لأن العبرة في الإكراه تكون بالقدر الكافي لشلّ مقاومة المرأة.[5] أما الإكراه الأدبي، فهو يتم بمجرد التهديد بإلحاق الأذى بجسم المجني عليها أو بمالها أو بسمعتها أو بشخص عزيز عليها، ولقاض الموضوع السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كان الإكراه، في الحالة المعروضة أمامه، معقولًا لحدوث الاغتصاب أم لا.

وبالنسبة للغش والخداع، فيحدث الاغتصاب إذا واقع الطبيب المرأة، أثناء معالجته لها، إذا كانت قد استسلمت له نتيجة لظنها أنه يعالجها بوسائل الطب والجراحة.

يُعاقَب على اغتصاب الإناث في مصر بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 25 سنة).

ويكون السجن المشدد طبقًا لنص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد وهذه الظروف هى:

أن يكون الجاني من أصول المجني عليها، أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها، أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها، وأن يكون الجاني خادمًا بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد ممن ذكروا فيمن تقدم.

وجاء بنص المادة 168 عقوبات أنه فى حالة إذا ما جاء من الشروط السابقة بالفقرة الثانية من المادة 267 عقوبات إضافة إلى شرط أخر وهو أن تكون من وقعت عليه العقوبة لم يبلغ سن ستة عشر سنة كاملة يحكم بالسجن المشدد وإذا توافرالشرطان يحكم بالسجن المؤبد.

وأوضح البنانى، أن جريمة هتك العرض، تمثل أيضا اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه شأنه شأن جريمة الاغتصاب إلا أنه يختلف عنها بالنظر إلى جسامة الفعل، فبينما لا تقع جريمة الاغتصاب إلا بالاتصال الجنسي الكامل فإن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه.

وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد

يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته.

وكانت قد حررت «نهى. ص. س. أ»، 29 سنة، ربة منزل، ومقيمة بناحية قرية ديملاش، محضرًا، تتهم فيه «إبراهيم. م. أ» 35 سنة، عامل، ومقيم بنفس القرية، بالتعدي جنسيا على طفلتها «جنا»، والتي تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل، ونقلت على إثره إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي اعترف أنه استدرج الطفلة، أثناء لهوها أمام منزلها، إلى إحدى الغرف المهجورة، وتعدى عليها جنسيا.

وأكد مصدر أن المتهم اعترف أثناء التحقيقات، أن الطفلة كانت ترتدي «بامبرز»، ونزعه عنها قبل اغتصابها، وهرب فور مشاهدتها تنزف.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً