ضوابط وقواعد الافراج الصحى عن المسجونين.. تعرف عليها

صورة تعبيرية

تنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956: "كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، ويُنفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.

وتُخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة، ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المُفرج عنه في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحه السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.

ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المُفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك.

ويُعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقًا لما إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التي يُجريها الطبيبان المأموران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها. وتُستنزل المدة التي يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة".

وجاء في المادة ‏486‏ من قانون الإجراءات الجنائية "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ويجب على النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته‏، ‏ فإذا ما ثبتت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه، وهذا في حالة ما إذا كان المتهم لم يودع بعد السجن‏.

‏ أما إذا تسبب بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض الذي يهدد حياته يُعرض أمره على مدير القسم الطبي لمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي بالنظر في الإفراج الصحي عنه.

ويتم تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتكون الفترة التي يقضيها المحكوم عليه خارج السجن لاستكمال علاجه كأنها قُضيت داخل السجن وتُحتسب من مدة عقوبته‏.

أما إذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتي يبرأ من جنونه، ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الأمراض العقلية وتُحتسب الفترة التي يقضيها المتهم في المستشفى للعلاج من مدة عقوبته

ويؤكد خبراء القانون، أن هناك مجموعة من الإجراءات يتم اتباعها للإفراج عن أي مسجون بسبب حالته الصحية، وهي أن يتم الكشف على السجين من قبل طبيب السجن، وإذا تبين أنه يعاني من مشاكل صحية قد تودي بحياته، يتم عرضه على مدير القسم الطبي للسجون للفحص وصياغة تقرير بحالة المسجون الصحية.

كما ان هذه الإجراءات تتلخص في تقديم طلب إلى النائب العام، مُرفق به التقرير الطبي الصادر من مدير القسم الطبي بالسجن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السجين.

ويحق للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الصحة، وتُحتسب الفترة التي يقضيها السجين داخل المستشفى للعلاج من مدة عقوبته، وللنيابة العامة سلطات واسعة في الإفراج الفوري عن السجين سواء كان في مرحلة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة بعد الحكم

وفي حالة رفض النيابة العامة خروج السجين بسبب ظروفه الصحية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيث يتم فيها اختصام كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهم وليس بشخصهم.

حدد القانون شروط وخطوات الإفراج الصحي، ومنها المادة 18 من الدستور التي تعطي الحق لكل مواطن من الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرفق الخدمة الصحية العامة.

وأن السجين يقع تحت تسمية المواطن المُقيد حريته وله كافة حقوقه باستثناء سلب الحرية في أماكن تخضع لإدارة وزارة الداخلية تسمي السجون لقضاء العقوبة، وفي نفس الوقت يتمتع بصلاحيات المواطن الغير مقيد الحرية.

ويرى اخرون، إن الإفراج الصحي عن المحبوسين من اختصاص وزارة الداخلية ومصلحة السجون، وتتخذ قرارها وفقًا للحالة الصحية للمسجون بعد الكشف الطبي عليه.

كما انه في حالة رفض مصلحة السجون الإفراج عن متهم رغم سوء حالته الصحية، فإن الجهة المختصة لنظر تلك الطلبات هي محكمة القضاء الإداري، لأن قرار الإفراج صحي قرارا إداريا في المقام الأول، مشيرًا إلى أن شروط ما بعد الإفراج الصحي تتخذها مصلحة السجون بحسب كل متهم على حدة، ولم يحددها القانون.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
أبرزهم القرضاوي ووجدي غنيم.. أسماء المرفوعين من قوائم الإرهاب بعد قرار النائب العام (قائمة كاملة)