تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى المقامة من سامى مصيلحى، وتطالب بعدم دستورية المادة 586 من قانون التجارة الجديد.
وتنص المادة 586 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على "يجوز للمحكمة بناء على طلب التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه، وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد".
وأكدت الدعوى رقم 49 لسنة 28 دستورية، مخالفة المادة 586 لنص المواد 41 و64 و65 من دستور 1971، ومخالفة نص المادة 9 من الإعلان العالمى لحقوق المدنية والسياسية والموقع عليها من الحكومة.