قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية صدر البند (2) من المادة (561) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما نص عليه من أنه "وللمحكمة، عند الضرورة، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين"، وعبارة "بالتحفظ على شخص المفلس"، الواردة بنص البند (1) من المادة (586) من القانون ذاته.
وكانت دعوى قضائية أقيمت أمام المحكمة الدستورية، طالبت بعدم دستورية قانون التجارة، وما تضمنه من حق المحكمة في التحفظ على الأشخاص المفلسين من غير أحكام نهائية.