اعلان

بالمستندات.. ننشر مذكرة طعن "أبو إسماعيل" على حكم حبسه 5سنوات في حصار "محكمة مدينة نصر"

 حازم صلاح أبو إسماعيل
حازم صلاح أبو إسماعيل

تقدم المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، الاثنين، بمذكرة طعن أمام محكمة النقض، على الأحكام الصادرة "حضوريا" بالسجن 5سنوات على المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل، والناشط السياسي عبد الرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 آخرين، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وجاء في مذكرة الطعن المودعة 6أسباب تفند حكم أول درجة المطعون فيه، وتكشف عن العوار به على النحو التالي:

أولًا: هو بطلان الحكم الطعين بطلانًا يتعلق بالنظام العام لكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة، لم يسمعوا مرافعة دفاع المتهم العاشر.

ثانيًا: فهو القصور في التسبيب والقصور في بيان مؤدي دور الطاعن، ومدى ظهور المتهمين في أشرطة الفيديو المسجلة رغم تعويل الحكم عليه في الإدانة، حيث أن الطاعنين لم يظهروا نهائيًا بهذه التسجيلات ومع ذلك اتخذها الحكم دليلًا للإدانة.

ثالثًا: هو الفساد في الاستدلال والقصور في البيان لعدم التدليل السائغ على وجود الإتفاق الجنائي بين المتهين، حيث أن الحكم استند في إدانة الطاعنين إلى التحريات فقط لإثبات الإتفاق وهو غير جائز قانونًا.

رابعًا: هو أن الصورة التي عرض لها الحكم للتدليل على الإتفاق الجنائي، لم تبين وجود مشاورات واجتماعات بين المتهمين تشكل الإتفاق الجنائي، كما أن الحكم خلط بين الإتفاق الجنائي وبين التوافق وسوى بينهما، وهو خطأ قانوني فادح، إذ أن النزول على دعوة الغير هو توافق وليس إتفاق جنائي والتوافق غير معاقب عليه قانونًا إلا بنص.

خامسًا: هو الخطأ في تفسير وتأويل نص المادة 137 عقوبات، لكون سلطة النيابة العامة في الحبس الإحتياطي هي سلطة تقديرية وإذا أخلت سبيل متهم مثل "أحمد عرفة" عضو حركة "حازمون" فلا تكون ارتكبت فعلًا محرمًا أو ممنوعًا عليها، وبالتالي انتفت أركان الجريمة حتى ولو حصل تهديد للحصول على قرار إخلاء السبيل.

سادسًا: وهو القصور في التسبيب وإفراغ الحكم في عبارات عامة ومجملة لا تصلح للإدانة لأنها تمنع محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.

ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، خلال الأيام القادمة، جلسة لنظر أولى جلسات الطعن المقدم في القضية على الحكم الطعين.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة "اول درجة"، برئاسة المستشار سمير الصياد، قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 145 سنة على المتهمين في القضية، حيث قضت المحكمة بالسجن 5سنوات حضوريا على المتهمين، "الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، وأحمد رأفت محمد جلال، وإسلام هشام محمود أحمد، ومحمد عزيز عبدالحكيم أبو حسين، وسيد محمود جاب الله وشهرته (خالد حربي)، وإسماعيل عبدالسلام إسماعيل الوشاحي، وإسلام رشاد أحمد محمد".

كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات غيابيا على 11 متهم هاربين، وهم "ممدوح أحمد إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، وعبدالرحمن عز الدين إمام، مذيع بقناة (مصر 25 يناير)، وعبدالحليم رشاد أحمد مشرف، وإسلام يكن علي خميس، ومصطفى هاني عبدالباري، وعلي أحمد عبدالسلام منصور، وشريف محسن يوسف، وعبدالله عمر عبد العزيز، وخالد أحمد عبدالسلام جاب الله، وإسلام أحمد عبد السلام منصور، وأحمد سمير إبراهيم محمد".

وجاء حكم "اول درجة" بعد أن إستمرت جلسات المحاكمة على مدار إحدى عشر جلسة، أختتمت بالجلسة الثانية عشرة، وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم.

وتأتي محاكمة المتهمين في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر 2012 بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو حركة "حازمون" أحمد عرفة، بدعوى حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً