قال سامح عاشور نقيب المحامين، أمام المحكمة التى تنظر الطعون على حكم إلغاء قرار نقابة المحامين بشروط تجديد العضوية أن القرار الذي أصدرناه هل هو مخالف للقانون أو مع القانون، وإن اشتراطات نقابة المحامين جاءت لمصلحة المهنة، وأن الحكم لم يصدر صراحة، بإلزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط.
وأضاف أن الحكم أنتهى الى أن كل محام يسدد اشتراكاته يأخد معاشة ويزاول مهنته، وأنه عارض الحكم قانون المحاماة لان صندوق الاشتراكات هو شخصية قانونية مستقلة، وأن الحكم لم يعترف بنقيب المحامين هو رئيس لجنة قبول المحامين، متسائلا كيف لا تعترف بى كرئيس للجنة القبول وتلزمنى أن أفع أموال لهم.
وتابع أن الاشتراك لا يعد مصدر جوهرى لنقابة المحامين ولا يمثل 5% من موارد النقابة،وأن النقابة قائمة على الدمغة والمحامين الفعليين المشتغلين بالمهنة.
وأوضح أن القانون أشترط التميز لقيده كمحامى نقض،ونحن الان أمام مغالطة للحكم،فضلا على ضربه عرض الحائط بقانون المحاماه.
وأشار أن أشتراطاتنا تضمنت توكيل وحضور قضية واحد،وأن المحامى المتدرب يحضر محامى وكيلة ومحامى الشركة له أسم يوضع على الدعاوى،وعندى ١٠٢الف محامى لم يقدم فتوى ولا استشارة.
وشدد عاشور على أن من حق النقابة أن تتاكد أذا كان العضو يعمل من عدمه ولا احد يستحق معاش الا المحامى الفعلى، واننا نحلف يمين المحاماة اننا نمارس اعمال المحاماه،ولم بقسم على اننى اجلس فى مكتبى ولااعمل.
وأوضح محسن الدمرداش، وكيل نقابة المحامين، أن المحكمة الادارية العلياغير مختصة بنظر الدعاوى الخاصة بٱشترطات المحامين،وأنه لا يجوز الطعن على لائحة المحامين وأن القرار جاء وفقا لقانون المحاماة،ولم يخالف اللوائح،وبالتالى فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى يعتبر منعدما.
وتابع ان لجنة القيد بالمحامين عليها عبء البحث عن اهلية وصلاحية المحامى، وأنهم بذلك أخذوا سلطة المشرع.
وقال إبراهيم سعودى المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المحامين، إن مطلب تنقية الجداول مطلب كل المحامين،ولكن قرار شروط العضوية بعتبر قرارا مجحفا، وأن ضوابط القرار مهلهله وليست تطبيقا لقانون المحاماة.
وأضاف أن موضع الحديث قبل قانون المحاماة،وأن النقابة تدعى أن مجلس الدولة غير مختصة بعكس القانون الذى أفرد كل الخصوصية للمجلس فى الفصل فى القرارات الادارية.
وأوضح ربيع الملوانى المحامى، وعضو الدفاع عن المحامبن، أن قانون المحاماه أرفق ضوابط للتقدم للقيد بالمحامين،ومنها قبول الاشتراك للأعضاء،وانه لا يوجد فى قانون المحاماة ما يمنع الاعضاء من سداد الاشتراكات،وأن القرار الذى أصدره نقيب المحامين مخالف للقانون ولا يصح أن يلغى قرار حجية قانون.
وأوضح أن المسؤلين عن نقابة المحامين لم يقيدوا بالنقابة إلا مائة الف من واقع ٦٠٠ الف محامى،أى أن النقابة خالفت نص القانون بعدم قبولها أشتراكات المحامين.
وهتف الحاضرين لجلسة الطعون على حكم محكمة القضاء الإدارى بالغاء قرار سامح عاشور بتحديد شروط وضوابط لقيد المحامين بالنقابة،عقب انتهاء الجلسة قرار عاشور باطل باطل،الفساد مالى النقابة.
وقررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنةللحكم بجلسة ١٣ مايو المقبل..
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.