أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بفرض حالة الطوارئ بالبلاد، رقم 157 لسنة 2017، والمُرسل إلى البرلمان لمناقشته فى الجلسة العامة اليوم.
وجاء نص الخطاب كالتالى:
بعد الإطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظرًا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين، الموافق 10 من أبريل.
المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ.
المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
المادة الخامسة: يُنشر القرار بالجريدة الرسمية، صدر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
وقد أشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن القرار أُرسل للبرلمان فى ضوء المادة 154 من الدستور، والتى تنص على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.