مجلس الدولة:
4 أسباب لرفض القانون أهمها شبهه البطلان وعدم الدستورية
مشروع القانون يعتبر قانونًا جديدًا وليس تعديلًا للحالي
لا يمكن لرئيس السلطة التنفيذية اختيار رئيس السلطة القضائية تحقيقًا لمبدأ الفصل
نادي القضاة:
ننتظر رد مجلس النواب علي تقرير قسم التشريع
جميع السوابق التاريخية تؤكد استجابة البرلمان لرأي مجلس الدولة
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تقريره النهائي برفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، إلي مجلس النواب، بمخالفته للدستور ووجود شبهه بطلان.
وقال قسم التشريع في تقريره، إن مشروع خالف مواد الدستور، فلم بعرض علي الهيئات القضائية، لم تؤخذ ارائهم بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور التي نصت على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها".
وأشار القسم، أن المشروع الجديد لا يعتبر تعديل للقانون السابق وانما هو مشروع جديد، حيث أنه تضمن أحكامًا موضوعية جديدة، وبالتالي يجب أخذ الرأي بشأنه وإنما كان غير دستوري، مشيرًا إلي أن المشروع بقانون يخالف مبدأ الفصل بين السلطات المقرر في المادة 5 من الدستور، والتي نصت على أنه من بين مقومات النظام السياسي مبدأ الفصل بين السلطات والتوزان بينها ، موضحا أن المشروع بقانون يجعل من رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومن ثم فإنه بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف قسم التشريع أن المشروع خالف مبدأ استقلال السلطة القضائية، لانه يعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب الأعلى بموجب قانون السلطة القضائية، ويعطيه سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة وهو رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس التأديب بموجب قانون مجلس الدولة، وذلك هو عين التدخل في شئون القضاء ينال من استقلاله، حيث لا يكون الاستقلال تامًا إلا بأن يكون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بيد السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية، ومن ثم يكون المشروع المعروض مشوبًا بشبهة عدم الدستورية.
وتابع القسم، أنه رفض المشروع لأنه لا يمثل أنسب البدائل لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، لان المشرع لم يستعين بأحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها بالدستور، المتمثلة في إسناد سلطة اختيار رئيس المحكمة للجمعية العامة لها من بين نواب رئيس المحكمة بالاضافة الى انه لم يستعين بما ورد بشأن تعيين النائب العام من أحكام في الدستور، تلك التي أسند سلطة اختياره إلى مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وأسندت سلطة تعيينه لرئيس الجمهورية.
وشدد القسم على أن الطريقتين سالفتي البيان لا شك في أنهما يمثلان أفضل البدائل لكونهما منصوصا عليهما في الدستور، وقد تصادف قبولًا من كافة الجهات والهيئات القضائية، ومن ناحية أخرى تحقق الهدف المبتغى من المشروع وفقًا لما ورد بمذكرته الإيضاحية، حيث لن تختار الجهة القضائية لرئاستها من لا يصلح للمنصب سواء لسبب المرض أو لغير ذلك من الأسباب، باعتبار أنها الأعلم بأحوال أعضائها من غيرها.
ومن جانبه قال مصدر قضائي بنادي القضاة، أن مجلس الإدارة ينتظر رد مجلس النواب علي تقرير مجلس الدولة برفض القانون، مضيفًا أن جميع السوابق التاريخية تؤكد علي استجابة البرلمان لرأي مجلس الدولة وخصوصًا في حالة وجود شبهه بطلان أو عدم دستورية.
وأضاف المصدر، أن ما أكده قسم التشريع بمجلس الدولة في تقريره حول شبهه البطلان وعدم الدستورية هو ما أكده كذلك النادي في مذكرته الرسمية التي تقدم أرسلها للنواب، وتضمنت أوجه العوار في مشروع القانون.
وأشار إلي أنه يتمني أن يعيد البرلمان النظر في مشروع القانون كما جاء بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث أنه إذا انتهي المجلس إلي إصدار القانون دون الأخذ برأي مجلس الدولة سيكون المشروع غير دستوري.
وتابع المصدر أن السلطة القضائية والتشريعية ليسوا خصمين، فالقضاة يقدرون مجلس النواب ودوره فى التشريع، ولكن في النهاية الحكم للدستور.
وفي ذات السياق قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، أن البرلمان ربما يعدل عن مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، حول وجود شبهه عدم دستورية القانون، أو يدخل تعديلات عليه.
وأضاف أنه من المتوقع أن يحيل رئيس البرلمان تقرير قسم التشريع إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد دراسة حول التقرير، وعلى ضوء تقرير اللجنة التشريعية، يتم التعامل، إما بالموافقة فى الرأى لما ورد من مجلس الدولة، أو تمسك البرلمان بموقفه وإصراره على مشروع القانون.