مجلس النواب يحيل قانون السجل التجاري لمجلس الدولة بعد الموافقة عليه

البرلمان المصرى -صورة ارشيفية
كتب : أهل مصر

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال موافقته على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الصناعة المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى، فى مجموعه وقرر إرساله لمجلس الدولة لمراجعته.

ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطًا صناعيًا، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلًا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المُشار إليه النص الآتى: "يُشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى:

1- أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى.

2- أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى"، أما المادة الثانية فهى المتعلقة بالإصدار.

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره".

وكان النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، أعلن موافقته على مشروع القانون المقدم من المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى.

وقال السويدى، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، إن هذا القانون جيد ويتيح لكل قطاع عمل تنمية شاملة لقطاعه وأن يتوسع على مستوى الجمهورية، مما يساعد على تحديد المسئوليات".

كما أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه لا يحمل الدولة أى أعباء ويسهل الإجراءات التسجيل، موجها الشكر للجنة الصناعة على المشروع، وعلى مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، لتكون أحداهما أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطًا صناعيًا، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلًا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المُشار إليه النص الآتى: "يُشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى:

1- أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى.

2- أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاطًا تجاريًا، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطًا صناعيًا"، أما المادة الثانية فهى المتعلقة بالإصدار.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً