أودعت محكمة جنايات الجيزة الدائرة التاسعة برئاسة المستشار على الشناوى وعضوية المستشاريين حسنى حمزة الرئيس ومحمد العطار حيثياتها فى القضية رقم 20753 لسنة 2016 قسم العمرانية والصادر فيها حكم بتاريخ 4 أبريل الجارى بمعاقبة إيهاب حسن رشدى نائب مدير أمن القاهرة الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما ومصادرة السلاح النارى والذخائر المضبوطتين والزامته بالمصاريف وأمرت باحالة الدعوى المدنيه للمحكمة المختصة.
واستهلت المحكمة فى معرض حديثها بأسباب حكمها بأن نية القتل العمد أمر موضوعى يستخلصه قاضى الموضوع دون معقب عليه متى كانت الوقائع والظروف التى أثبتها وأسس رأيه عليها، وأن المحكمة إطمأنت لما ورد بأقوال شهود الاثبات سواء شاهدة رؤى أو شهاده سماعيه، حيث سايرت تلك الشهادات ما تساند معها من أدلة فنية وتحريات مباحث.
وشددت المحكمة فى حيثياتها أنها لا تعول على إنكار المتهم، وبررت ذلك بأن إنكاره سوى دربًا من دروب الدفاع لدرء مغبة الاتهام عنه بعد أن إطمانت المحكمة إلى أدلة الثبوت التى أوردتها، وتلتفت عما أثاره دفاع المتهم من أوجه دفاع أخرى ظاهره البطلان وحاصلها وقوامها التشكيك فى الدليل الذى أطمانت إليه المحكمة ولا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها إلى صدق وصحة ما ورد بأقوال شهود الاثبات، وبما دلت عليه تحريات الشرطة وما شهد به مجريها ومما ثبت بالتقارير.
وقالت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت فى يقينها واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أنه صباح يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 تشاجر المتهم مع زوجته المجنى عليها وتطورت إلى اعتداء الأول على الأخيره بالضرب حتى خارت قواها وسقطت أرضًا فى حضور نجلها الأكبر " الشاهد الأول " الذى حاول فض الاشتباك، واستنجدت به لاحضار سيارة الاسعاف ونقلها إلى المستشفى، إلًا أن شيطان المتهم قد أبى أن يتركها ومصيرها المنتظر ووسوس له فانطلق مسرعا إلى غرفة نومه وأحضر سلاحه المرخص وعاد إلى حيث محل المجنى عليها وبادرها بطلقه أصابت رأسها فأودت على الفور بحياتها.
وشهد نجل المتهم أنه استيقظ على صوت استغاثة شقيقه الأصغر، وأبصر والده حال قيامه بالتعدى بالضرب على والدته ومحاولتها الدفاع عن نفسها بسلاح أبيض " سكين "، لتأمن غدر المتهم إلًا أنه دفعها أرضًا بجوار الثلاجة واستخلص السكين من يدها وجثم فوقها وسدد لها عدة ضربات بيده وبالسكين ثم أحضر سلاحه وصوب طلقة قاتلة نحو رأسها، ونفت المحكمة فى حيثيات حكمها جواز إصابة المتهم وفق التصوير الوارد بأقواله.
وقالت المحكمة عن طلب دفاع المتهم تعديل وصف الاتهام إلى ضرب أفضى إلى موت، فأنه ولما كان يكفى لإستظهار نية القتل " ثابته قبل المتهم ثبوتَا قاطعًا من ظروف الحادث ومن أنه إستعمل سلاحا ناريًا وأطلق منه مقذوفين صوب المجنى عليها بقصد إزهاق روحه، وهو الأمر الذى وقر معه فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالاَ للشك توافر نية القتل لدى المتهم ومن ثم يضحى منحى الدفاع فى هذا الخصوص غير وارد على صحيح من الواقع والقانون.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها قائلة، بأنه وفقًا لما تقدم يكون قد ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهم إيهاب رشدى على قتل زوجته المجنى عليها شرين على عبد الحميد عمدًا إثر خلافات بينهما مما يتعين إدانته.