أقام المحامي عصام الإسلامبولي أول دعوى قضائية طعناً على القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم قيدها برقم 45413 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
وانصبت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد والي على القرار الإداري الصادر من رئيس الجمهورية بنشر القانون بالجريدة الرسمية مساء الخميس الماضي 27 أبريل، وطالبت بوقف العمل بهذا القانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون.
وقالت الدعوى إن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء كل من محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، أبرزها: اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي تنصبه المادة 159 رئيساً للمحكمة الخاصة التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، مما مفاده تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح ويؤدي لإثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة.
ومن بين الأوضاع الشاذة أيضاً اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة، حيث أشارت الدعوى إلى أن هذا المنصب ليس إدارياً بل هو منصب قضائي بارز وخطير ومؤثر على السلطة التنفيذية ككل، لأن رئيس مجلس الدولة هو رئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات بالمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ ودائرة الأحزاب السياسية، كما يجوز له أن يترأس الدائرة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية والاستفتائية.
وأضافت الدعوى أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية سيخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابق لنيل رضا رئيس الجمهورية، مما يؤثر سلباً لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية بين أعضاء هذه الجهات والهيئات.