أقر مجلس النواب فى جلستة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة د.على عبد العال، على المادة (6) التى تؤكد حقوق المستثمر فى إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثمارى وتمويله من الخارج بدون قيود بالعملة الاجنبية وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجنى أرباح وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية.
وحذفت اللجنة العبارة "وذلك دون الإخلال بحقوق الغير أو بالقواعد القانونية المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ"، من نهاية الفقرة الأولى بناء على طلب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، وتأكيد د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار، عدم وجود مانع بالحذف لاسيما إنها لم ترد فى مشروع قانون الحكومة.
وجاءت نص المادة (6) بعد الموافقة عليها: للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله من الخارج بدون قيود بالعملة الأجنبية، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجنى أرباح وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية.
وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وإلى خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر، كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوماً تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا مرفقاً به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأدبيبة للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب. وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذيه لهذا القانون.