قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بالزام الحكومة بتعويض ورثة التاجرة المرحومة نادية قاسم بأن تؤدى لها تعويضاً مقداره مائة الف جنيه عما لحقها من اضرار نتيجة قرارات الحكومة بتقييد تداول تجارة القطن والحد من تصديره والزمت الحكومة المصروفات.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة أنه لا يجوز للحكومة أن تضع قيوداً على ممارسة تجارة القطن لأنها أداة أدنى من الدستور الذى الزمها بالتشجيع على التصدير لا تقييده , واستعرضت المحكمة تاريخ القطن المصرى ،وأمرت الحكومة بتعويض اكبر تاجرة للقطن بمائة الف جنيه أُكرهتها على بيع أقطانها بالأسعار التحكمية وقيدت التصدير.
وأضافت أن الحكومة عمدت إلى إفراغ قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل من مضونه بتقرير قيود قاسية على تداوله أقسي من تلك التي كبلت بها تلك التجارة فى فترة التسعير الجبرى وأن المشرع ترك تجارة القطن زهراً وشعراً بيعاً وشراءً وحلجاً للتداول الحر بالأسواق ، ولم يقرن ذلك بقيد سوي فى حالة بيع الأقطان الشعر للدولة بالشروط والأسعار التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وأن الحكومة اصدرت عدة قرارات لمعالجة العجز فى محصول القطن وتخبطت فى الإحاطة بحجمه وحاجة السوق الداخلي , وكأن القطن لم يزرع فى مصر فجاءت قراراتها مخالفة للقانون ومتناقضة مع ما تبناه الدستور من تشجيع التصدير كما اكدت على أن الدولة القانونية تتقيد في ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، وهذه السلطات أيا كان القائمون عليها لا تعتبر امتيازاً شخصياً لمن يتولونها ولا هي من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها ولا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.
أعجبنيعرض مزيد من التفاعلات