الدستورية تقضي بعدم دستورية مادة "علاوة الإجازة الخاصة" للعاملين ببنك ناصر

بنك ناصر

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم السبت، بعدم دستورية المادة رقم 76 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي.

وتنص المادة 76 من لائحة العاملين ببنك ناصر الصادرة في إبريل 2008، على "حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التي تحصل عليها لرعاية طفلها".

وقالت مقيمة الدعوى، سومية محمد شحاتة، في دعواها التي حملت رقم 165 لسنة 32 دستورية ضد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن المادة 76 من لائحة البنك خالفت الدستور بشأن حرمان العامل القائم بإجازة بدون مرتب من كل أو بعض العلاوات الدورية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً