قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من إحدى السيدات ضد وزارة الداخلية بالتعويض عن تسجيلها في السجل الجنائي وقضت بإلغاء قرار الداخلية بتسجيل تلك السيدة في السجل الجنائي بناء على مكيدة نسائية لسيدة أخرى تم حفظ موضوعها.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، وانه إذا كان المشرع قد اختص وزارة الداخلية بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة، وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونًا للمجتمع وحفاظًا على المصلحة العامة وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام، ويكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت فى حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها، إلا أنها في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذي تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تشوه الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على وزارة الداخلية؛ أن تناغم بميزان دقيق بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام وبين حقوق المواطن وحرياته، وفي مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض في كل إنسان فلا تجري ذلك التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته، ولا أن تجعل مجرد الاتهام أصلًا يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر وحفظ بعد ذلك أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية عنه أو قدم عنه لساحة القضاء وبرأه مما ورد فيه.
واختتمت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن إحدى السيدات اُتهمت في إحدى القضايا عام 2000 جنح قسم روض الفرج على الرغم من أنها كانت مجرد مادة اثبات حالة بناء على شكوى من إحدى السيدات مكيدة لها وتم حفظها بتاريخ 962000 ولم تثبت إدانتها فى القضية المذكورة ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائيًا باعتبارها متهمة فى تلك القضية إنما يخالف الواقع ويخل بحقها الدستوري في التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانتها بحكم قضائي.
كما أن استمرار تسجيل اسمها يجعلها محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريتها الشخصية ويؤثر على سمعتها ومستقبلها وأقاربها وذويها ،ويتعين محوه من السجل حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضية عالقًا بها إلى ما لا نهاية مما يخالف الفطرة السليمة للإنسان. ومن ثم فإن استمرار جهة الإدارة في تسجيل القضية سالفة الذكر أمام اسمها وامتناعها عن محوها من سجلاتها وأجهزتها يشكل قرارًا إداريًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون، ولا يستند إلي سبب صحيح. وهو ما يشكل ركن الخطأ فى جانب الجهة الادارية أما عن عما ذكرته الطاعنة من أنها حُرمت من تصريح دخول الدائرة الجمركية بمطار القاهرة لاَداء عملها فى تخليص البضائع فإنه جاء مرسلًا من ثمة دليل عليه مما ينتفى معه الضرر، فضلًا عن أن ركن الضرر لم تقم عليه ثمة شواهد من أوراق الطعن.