اعلان

13 يونيو.. الحكم فى طعن إلغاء صلاحيات الحجر الزراعى باستيراد السلع

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى دعوى مقامى من العاملين بالحجر الزراعى، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر فى 13 نوفمبر 2016 لجلسة 13 يونيو المقبل.

وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرار تضمن نزع الاختصاص المنصوص عليه حصرا للحجر الزراعى بالموافقة على استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية من إدارة الحجر الزراعي ونقلها إلى الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما دعا العاملين بالحجر الزراعي إلى التقدم بهذا الطعن.

وجاء بصحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه، جاء مخالفا لأحكام الدستور وللعديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ويمثل خطرا على الصحة العامة للإنسان وتهديدا للاقتصاد القومي، وهو ما يستوجب وقفه وإلغائه على وجه السرعة، حيث إن قرار رئيس الحكومة يمثل مخالفة لتعهدات مصر الدولية بإهداره الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 1977.

وأوضحت الدعوى أنه ينزع الاختصاص الأصيل والمنصوص عليه حصريا لإدارة الحجر الزراعي والحجر الصحي فقط وفقا للقانون، كما أنه يخالف ما نص عليه القانون رقم 1770 لسنة 1971 بشأن اختصاص الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذي أورد اختصاصها حصرا في قانون إنشائها.

وأكدت الدعوى أن وضع هذا القرار موضع التنفيذ من شأنه جعل الدولة المصرية سلة لجميع آفات العالم بمختلف أنواعها والذي يضرب السمعة التصديرية للمنتجات الزراعية في جوهره، وبالتالى الأمن القومى للاقتصاد الزراعى للبلاد.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً