أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية لمشروع "جمعيتي" والتي تهدف إلى تنظم سير العمل بمنافذ المشروع البالغ عددهم 2449 منفذًا على مستوي الجمهورية.
وجاء نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية: "التعريف بالمشروع بأنه هو أحد مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بينما في شهر مايو، وتقوم الفكرة الأساسية على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة "ميني ماركت - جمعيتي" بمساحات 30 -50 متر على مستوي كافة محافظات بنظام الامتياز التجاري "فرانشايز".
بينما نص المادة الثانية جاء كالتالي: "بعد استيفاء المتقدم لكافة الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في المستفيد من المشروع، وكذلك استيفاء المنفذ لكافة الاشتراطات والمواصفات والشروط المطلوبة توافرها فى المنفذ، يقوم المستفيد وفقًا للنطاق الجغرافي لكل شركة ويصبح من حق المستفي من المشروع البدء في التشغيل الفعلي للمنفذ ومزاولة النشاط واستلاك السلع والبضائع".
والماة الثالثة تنص على: "أسعار السلع، يلتزم المنفذ بقائمة أسعار السلع التموينية المعتمدة من الوزارة، أما بالنسبة للسلع الحرة وسلع نقاط الخبز يلتزم المنفذ بالأسعار المعمول بها في المجمعات الاستهلاكية".
والمادة الرابعة حول الاستعاضات السلعية وجاء نصها: "بعد الانتهاء من عمليها صرف وبيع السلع تقوم إدارة كل شركة من شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بالمحافظات والتابعة لها منافذ جمعيتي بتسليم المستفيد من الشروع جواب وفقًا لتقرير مبيعات شركة البطاقات الذكية والمبيعات المنفذة والمستخرجة من ماكينات صرف السلع.
والمادة الخامسة حول المحاسبة التموينية وتنص على: "يلتزم المستفيد من المشروع بإجراء محاسبة تموينية في نهاية كل شهر بالنسبة للسلع للسلع التموينية مع الشركات التابعة لها المنفذ مع التزام المستفيد من المشرع بتقديم "صور من الفواتير الخاصة بالسلع التموينية والصادرة له من الشركات التابعة + الباتشات الخاصة بالسلع والمستخرجة من ماكينات الصرف على مدار الشهر"، على أن تقوم الشركة بمطابقة السلع التموينية المسجلة بالفواتير مع تقرير مبيعات شركة البطاقات الذكية".
والمادة السادسة حول توقيتات صرف المستحقات المالية وتنص على: "هامش ربح السلع التموينية نقديًا مباشرة من المواطن في بون صرف التموين، أما هامش ربح نقاط الخبز يتم تحويله على حساب بنكي خلال 5 أيام، وبالنسبة للسلع الحرة يحصل صاحب المنفذ على الربح نقدًا مباشر من المواطن".
والمادة السابعة حول تدبير سلع نقاط الخبز: "يحق للمستفيد من المشروع حرية الاختيار في تدبير وشراء سلع نقاط الخبز من داخل الشركة التابعة لها أو خارجها من الأسواق".
والمادة الثامنة: "يلتزم منفذ جمعيتي بتطبيق القرارات والقوانين المنظمة لتحصيل معونة الشتاء وفقًا للتعليمات الصادرة من المحافظة ومديريات التموين".
والمادة التاسعة: "تلزم كل شركة من شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بتشكيل إدارة لجمعيتي داخل الهيكل التنظيمي للشركة".
والماة العاشرة: "يلتزم منفذ جمعيتي بنفس مواعيد الرسمية للمجمعات الاستهلاكية ولا يجوز غلق المنفذ أو إيقاف النشاط إلا بموافقة الشركة التابع لها المنفذ".
والمادة الحادية عشر: "لا يحق للمستفيدين من المشروع التنازل عن المنفذ للغير إلا بموافقة كتابية من الصندوق الاجتماعي للتنمية وموافقة من الشركة التابع لها المنفذ".
والمادة الثانية عشر: "زيادة المسافة المقرر من 100 إلى 500 متر بين منافذ جمعيتي وبعضها البعض وبينها وبين بقالي التموين أو مجمعات الاستهلاكية.
والمادة الثالثة عشر: "يحق لمنفذ جمعيتي تقديم الخدمات المرتبطة بشركات المحمول وشركات فوري وخدماتي وغيرها من الشركات العاملة في هذا المجال وكذا شركات الدعاية والإعلان".
والمادة الرابعة عشر: "يلتزم ويتعهد المستفيد من المشروع "قرض أو تمويل ذاتي"، بعدم مخالفة أي شرط من شروط العقد الموقع بين الشركة أو العقد المالى المبرم مع الصندوق الاجتماعي أو لائحة المشروع أو تعليمات الوزارة.