وافق مجلس الوزاء، أمس الأربعاء، على تعديل ثلاثة مواد من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف، وتضمن مشروع القانون المواد 283 و 289 و 290.
جاء ذلك بعد انتشار ظاهرة خطف الأطفال في كافة المحافظات.
وترصد "أهل مصر" أبرز التعديلات المدخلة على القانون ومنها..
_ ونص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
_يحكم على المتهم بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
_المادة ٢٨٩ بعد التعديل تنص على: كل من خطف بنفسه طفلاً لم يبلغ ١٢ سنة يعاقب، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات، وتكون عقوبة السجن لا تقل عن ١٠ سنوات.
_إذا كان المخطوف تجاوز ١٢ سنة أو كان الطفل المخطوف عمره سنة، وإذا كان الخطف مصحوبا بالفدية، تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد على ٢٠ سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
_بعد تعديل المادة ٢٩٠، نصت: إذا كان الخطف بطلب الفدية، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشرين سنة، وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف.
_التعديلات لم توضح عقوبات بعض الحالات، مثل أن يكون عمر المخطوف أكثر من 18 عاما، بخلاف تجاهل عملية الاحتجاز بغير حق.
_تقتصر العقوبات في التعديلات على الخطف من أجل الاتجار في الأعضاء على الحبس فقط، كما أن التعدي الجنسي بأنواعه على المخطوف ليس واضحا في التعديل.