كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القرار الصادر اليوم بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، من شأنه الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة للسوق المصرى وحماية المستهلك والتاجر الملتزم والصناعة المحلية، لافتا إلى أن القرار جاء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ويتضمن الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
وأوضح الوزير، خطوات تعديل بيانات القيد فى سجل المستوردين، إذ أكد القرار الصادر اليوم ضرورة التزام المقيدين فى سجل المستوردين بإخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وفى حالة ما لم يقدم طلب تعديل البيانات خلال الميعاد المشار إليه فى المادة 9 من هذه اللائحة، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمسك بهذا التعديل فى مواجهة صاحب الشأن.
ونص القرار على أنه فى حالة الرغبة فى تجديد القيد بالسجل، فإنه يتعين على صاحب الشأن التقدم بطلب التجديد على النموذج المعد لذلك فى هيئة الرقابة على الصادرات خلال التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة سريان القيد، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وفقا للقانون، وأنه فى حالة الرغبة بطلب لتجديد القيد بعد إنتهاء سريانه وخلال مدة أقصاها تسعون يوما، يجدد القيد، على أن يتم سداد الرسوم المقررة مضاعفة، مع تأكيد أن يرفق بطلب التجديد مستخرجا حديثا من صحيفة القيد بالسجل التجارى، ونسخة من آخر ميزانية للشركة معتمدة من مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للشركات التى تلتزم بنصاب مالى لقيدها إلى جانب شهادة مزاولة الاستيراد لصاحب الشأن أو المسؤولين عن الاستيراد.
وأوضح القرار، أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستصدر بموجب هذا القرار نشرة دورية كل ثلاثة أشهر بالبيانات الخاصة بالمستوردين متضمنة القيد والتعديل والتجديد والشطب، أو أى بيانات أخرى تتعلق بالقيد، كما تتضمن تلك النشرة أحكام الإدانة الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين رقمى 8 و10 من القانون، كما ستنشر الهيئة أيضا أحكام الإدانة المشار إليها فى المادة 16 من هذه اللائحة على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الإدارى.