هشام رجب: اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين وسعت نطاق الجرائم الاقتصادية

المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة

أكد المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة، أن اللائحة وسعت نطاق الجرائم الاقتصادية التى تؤدى لشطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد فى سجل المستوردين، إذ وضعت الآليات التى تكفل شطب المستورد من سجل المستوردين متى تم صدور حكم جنائى ضده فى جرائم قمع الغش والتدليس وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحقوق الملكية الفكرية وحماية المنافسة وحماية المستهلك.

وأشار "رجب" إلى أن قرار شطب القيد من السجل فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من القانون سيصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن تخطر الهيئة المستورد بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار الشطب وأسبابه خلال شهرين من تاريخ الشطب، كما يُشطب قيد المستورد فى حالة عدم تقديم طلب تجديد السجل خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان السجل.

كما يصدر قرار وقف القيد من السجل لمدة لا تجاوز عامين فى الحالات المنصوص عليها فى المادة "6 مكرر" من القانون من الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية، وعلى الهيئة إخطار المستورد بقرار الوقف وأسبابه خلال شهرين من تاريخ الوقف.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً