الشئون القانونية بالتعليم: إحالة الطالب "الغشاش" إلى النيابة في هذه الحالة

قال الدكتور علاء عيد مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، إن قانون مكافحة أعمال الغش، ينص على أن كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج الامتحان، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والقانون لم يفرق في هذا بين الطالب وغيره.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالوزارة، أن القرار الوزاري رقم ٥٠٠ الخاص بمكافحة الغش يشمل الطلاب في جميع المراحل ولا يختص بالثانوية العامة، مشيرا إلى أنه رغم أن الطلاب يخضعون لقانون الطفل إلا أن قانون الطفل يفرق بين ثلاث مراحل عمرية، الأولى مرحلة من لم يتجاوز سنه ١٥ سنة فلا يحكم عليه بعقوبات جنائية، ولكن يعاقب بمجموعة من التدابير وتتدرج بدءا من التوبيخ حتى الايداع في دور الرعاية، والمرحلة الثانية من ١٥ إلى ١٦ سنة وهناك مجموعة من العقوبات الجنائية لا يجوز توقيعها على هولاء الطلاب في تلك المرحلة، والمرحلة الثالثة من عمر ١٦ إلى ١٨، عاما وفي تلك المرحلة يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالحبس أو الإيداع بإحدى دور الرعاية وهذا دور المحكمة.

وتابع أن طلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة العمرية الثالثة وبالتالي فهم يخضعون للقانون ١٠١ فيما يتعلق بالأفعال الأربعة المذكورة، ودور وزارة التربية والتعليم يقتصر على أنه في حالة قيام طالب الثانوية العامة بارتكاب فعل من الأفعال الأربعة سواء طبع الامتحان أو نشر أو أذاع أو روج، فإنه يتم التحقيق معه ورفع نتائج التحقيق إلى رئيس عام الامتحانات، ثم يرفعه إلى وزير التعليم، وفي حالة موافقة الوزير، يحال الطالب في تلك المرحلة إلى النيابة العامة، وهي التي تفصل في الأمر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً