ينشر موقع "أهل مصر الضوابط والشروط الخاصة بتلقي طلبات وضع اليد وفقا للقانون 148 لسنة 2006، والتي يجب توافرها لدى واضع اليد في حالة تقدمه بطلب لتقنين أوضاعه أمام الجهات المعنية بالدولة ومنها لجنة استرداد الأراضي.
والضوابط:
-تقديم إقرار من مقدم الطلب بموافقته على التعامل معه على المساحة المقدم عنها طلبه بنظام حق الانتفاع وللمساحات التي تزيد عن 100 فدان أو البيع للمساحات الأقل من 100 فدان، إلى جانب إقرار آخر بعدم وجود أي نزاع مع أي جهة من الجهات أو الأفراد وأنه وضع يد هادئ ومستقر.
- وأن تكون الأرض مزروعة وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغيا وليس لمقدم الطلب أي حق أو التزام على الهيئة ولها الحق في سحب هذه المساحات والتعامل عليها.
-أن تكون الأرض محل الطلب ضمن ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو وفقا لخطاب من المركز الوطني لتخطيط واستخدامات الأراضي والتي تقع خارج ولاية الهيئة.
- وأن تكون الأرض واقعة ضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع ويتوفر لها مصدر ري سواء سطحي أو جوفي ومعتمد من وزارة الموارد المائية والري
-ويتقدم صاحب الطلب بخريطة مساحية للأرض ومحدد عليها الموقع بقياس رسم 1: 25000 أو 1 – 50000 من جهة معتمدة بالإضافة إلى إحداثيات المواقع الجغرافية.
-أن يتم التعامل مع صاحب الشأن شخصيا عند تقديم الطلب للأفراد أما بالنسبة للشركات يتم التعامل مع صاحب الشركة أو الممثل القانوني للشركة، ولا يعني تقديم الطلب أي التزام على الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة ويتم التعامل على الأراضي المنزرعة فقط، وتسدد المصروفات الخاصة بالبحث والمعاينة وفقا لما تحدده الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
-تبدأ الحكومة تفعيل نظام المسح الجوي للأراضي لرصد التعديات على أراضيها وتحديث بيانات النظام كل 3 أيام لكشف التعديات.