وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، بحيث يكون تحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الحكومه توافق على قانون يحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وفق عدد من الشروط والضوابط المحددة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.