أبدت المحامية "رباب عبده" نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسئول ملف المرأة والنوع الإجتماعي، إعتراضها علي الأخطاء القانونية المتكررة بالدراما الرمضانية، والتي تخلف عنه حالة من الجدل المجتمعي وبخاصة لدي بعض البسطاء وغير المتخصصين بالقانون، والتي رسخت لديهم واقع يساعـد علي تشكيل وعي جمعي يتعارض مع الثوابت القانونية في عـدد من المشاكل التي هي علي تماس مع قضايا الأسرة المصرية , وبخاصة قضية حضانة الصغار، والتي طالما كانت ومازالت أحد أهم المشكلات المجتمعية المترتبة علي تزايد نسب الطلاق بالمجتمع المصري، والتي بها تصدرت مصر المرتبة الأولي عالمياً في نسب ومعدلات الطلاق.
و الأمر ينبئ بواقع إجتماعي متفسخ ومليئ بالمشكلات، يحاول القضاء إيجاد حلول لها وبخاصة في ظل التنامي المطرد والملحوظ في عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، ومنها قضايا الحضانة أو ضم حضانة الصغار لأحد الوالدين، والتي يتخلف عنها صراع مرير علي من يفوز بحضانة الصغير .
وأضافت "عبده" أن من أهم الأعمال الدرامية التي تناولت إشكالية حضانة الصغار مسلسل (لأعلي سعر) والذي تناول القضية بشكل يتعارض بالكلية مع الثوابت القانونية وأيضاً الشرعية المعمول بها في هذا الصدد فوفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تبدأ مدة الحضانة الإلزامية منذ ميلاد الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، أما بالنسبة لترتيب من لهم حق الحضانة يثبت الحق في الحضانة , ووفقاً للمتعارف للمحارم من النساء وفقاً للترتيب التالي : ( الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات)
- ثم في حالة عدم توافر شروط الحضانه لهن في الأحوال التالية: ( إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن أحد منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء)، يكون إنتقال الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة .
- هذا وبعـد إستعراض ترتيب الحاضنات للصغير وفقاً لصحيح القانون، يتضح لنا الخطأ الذي وقع فيه صناع العمل، إضف الي ذلك موجبات إسقاط الحضانة، والتي تعرض لها العمل الدرامي، والتي حددها المشرع في حالات معينة وهي (لو جُن الحاضن، او الزواج بشخص أجنبي علي الصغير من غير ذوي الرحم أو ثبتت عدم أمانته في حفظ المحضون، أو كان فاسقاً فسقاً مؤثراً على مصلحة الصغير، أو أصبح الحاضن غير قادراً على الحضانة لعجز أو مرض أو كبر في السن، أو أصيب بمرض معدٍ، أو حكم عليه في جريمة من جرائم العرض، فكل ذلك يسقط حقه في الحضانة ) وإن كنا نري أنه يمكن أن نُعزي كل تلك الأخطاء القانونية بالمسلسل الي مفهوم الحبكة الدرامية وتصاعـد الأزمة، إلا أن كل هذا كما أسلفنا وإن كان مقبول من المنظور الدرامي البحت، إلا أنه متعارض مع السياق القانوني والشرعي المعمول به في قضايا الحضانة أو إسقاطها، وهو ما يجب مراعاته، تجنباً لترسيخ مفاهيم غير صحيحة لدي عـدد من المشاهدين الذين يتابعون تلك الأحداث بشغـف، ويظنون أنها تنطبق علي قضاياهم المنظورة بساحات القضاء، وإن كنا نتطلع الي تعديل قانوني مستنير بقانون الأحوال الشخصية المعمول به، يكون مفتاح حل للعيد من القضايا العالقة بمحاكم الأسرة ويكون في المقام الأول متوائم مع مفهوم تحقيق المصلحة الفضلي للطفل والذي تبنتها المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014، وقانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 .